عليهالسلام ، عن الرجل يأتي أهله من خلفها ، قال : هو أحد المأتيين فيه الغسل (١).
فإنّها إ في أنّ الأحكام الثابتة للجماع تترتّب على الوطء في الدبر أيضا ، لأنّه أحد فرديه.
(و) من هنا يعلم أنّه (يفسد صوم المرأة) أيضا ؛ إذ الجماع موجب لفساد صوم الطرفين ، لا خصوص الرجل ، بلا خلاف في ذلك ولا إشكال ، كما سيتّضح لك ذلك في مبحث الكفّارات.
ولا يصلح لمعارضة المرسلة المعتضدة بغيرها ممّا عرفت : مرفوعة أحمد بن محمد عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة ، قال : لا ينقض صومها وليس عليها غسل (٢).
ومرسلة علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ : إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل (٣).
ومرفوعة البرقي ، النافية للغسل عليهما ما لم ينزل ، ووجوبه عليه دونها مع الإنزال (٤).
لقصورها عن المكافئة بعد شذوذها وإعراض الأصحاب عنها ، كما تقدّمت الإشارة إليه في محلّه.
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٤١٤ / ١٦٥٨ ، الإستبصار ٣ : ٢٤٣ / ٨٦٨ ، الوسائل : الباب ١٢ من أبواب الجنابة ، الحديث ١.
(٢) التهذيب ٤ : ٣١٩ / ٩٧٥ ، الوسائل : الباب ١٢ من أبواب الجنابة ، الحديث ٣.
(٣) التهذيب ٤ : ٣١٩ / ٩٧٧ و ٧ : ٤٦٠ / ١٨٤٣ ، الوسائل : الباب ١٢ من أبواب الجنابة ذيل الحديث ٣.
(٤) الكافي ٣ : ٤٧ / ٨ ، التهذيب ١ : ١٢٥ / ٢٣٦ ، الإستبصار ١ : ١١٢ / ٣٧١ ، الوسائل : الباب ١٢ من أبواب الجنابة ، الحديث ٢.