في أنّه أحوط.
(و) أمّا (العدالة فلا تعتبر فيه على الأظهر) الأشهر ، بل المشهور ، بل في المدارك نسبه إلى مذهب الأصحاب وقال : لا أعلم فيه مخالفا (١) ، وقد اعترف بهذا غيره (٢) أيضا.
ولكن ربّما يستشعر من عبارة المتن حيث جعله الأظهر ولم يرسله إرسال المسلمات : وجود الخلاف فيه.
ولعلّه لم يقصد بهذا التعبير الإشارة إلى الخلاف ، بل نبّه بذلك على استناد الحكم إلى ظواهر الأدلّة الاجتهادية المبتنية على إعمال الأصول والقواعد الغير المنافية لاحتمال الخلاف ، كأصالة العموم والإطلاق الجاريتين في ألفاظ الكتاب والسنّة ، السليمتين عن ورود مخصّص أو مقيّد عليهما.
وكيف كان فكفى بما ذكرناه مستندا للحكم ، ويؤيّده السيرة والشهرة ، بل عدم معروفية القائل بالاشتراط ، فالقول به على تقدير تحقّقه ضعيف محجوج بما ذكر.
(ويلحق بذلك) أي : بكتاب الخمس (مقصدان الأول : في الأنفال) جمع نفل ساكنا ومحرّكا ، بمعنى الغنيمة كما عن المصباح (٣).
__________________
(١) مدارك الأحكام ٥ : ٤١١.
(٢) كصاحب الجواهر فيها ١٦ : ١١٥.
(٣) حكاه صاحب الجواهر فيها ١٦ : ١١٥ ، وراجع : المصباح المنير : ٣٢٨.