وأمّا بعد حلول الأجل أيضا ، له إلزام الراهن بالفكّ ، بمعنى تخليص ماله ودفعه إليه ؛ لأنّ إذنه لا يقتضي حرمانه عنه أبدا ، بل غايته ترخيصه في استفادته منه بهذه الفائدة الخاصة ، ودفع عينه إليه ، فله المطالبة بالعين.
نعم لازم إذنه في الرهن أن لا يلزمه بتحصيل شخص العين لو بيع لاستيفاء الدين ، فله مطالبة القيمة حينئذ ، وأمّا قبله فله إلزامه بتفريغ ماله.
هذا إذا كان بعد حلول الأجل ، أو كان الدين حالّا ، وأمّا لو كان مؤجّلا ، فهل له ذلك قبل حلول الأجل مع تمكّن الراهن من الفك وقبول المرتهن أم لا؟ فيه وجهان : من أنّ إذنه في جعله رهنا كما أنّه يقتضي رفع سلطنته عن ماله لكونه محجورا عنه بالعقد اللازم كذا يقتضي رفع سلطنته عن الراهن قبل حلول الأجل بإلزامه بالفكّ.
توضيحه : أنّ للسلطنة على المال مراتب :
منها : كونه مسلّطا على التصرّف فيه مطلقا ، وأخذه من يد من هو مسئول عليه فعلا ، سواء كان عن إذنه أم لا.
ومنها : تسلّطه على إلزام من تصرّف فيه في السابق بردّه إليه والخروج عن عهدته ، وهذه السلطنة إنّما تتحقّق فيما لو لم يكن تصرّفه السابق بإذنه لقاعدة اليد.
وأمّا لو كان عن إذنه ، فليتّبع إذنه ، فإن أذن له بجعله في مكان مخصوص مثلا إذنا مطلقا ، فليس له إلزامه بردّه إليه ، وإن أذن له في التصرّف الخاص بشرط أن يردّه بعد شهر مثلا ، فله إلزامه بذلك بعد مضيّ الشهر ، وأمّا قبل انقضاء الشهر فليس له ذلك لو لم يكن تحت يده فعلا بأن كان عند شخص ثالث مثلا ؛ إذ لم يجعل لنفسه في إذنه