هذا لو قلنا بصيرورته طلقا قبل البيع ، وأمّا لو قلنا بحصول البطلان بنفس البيع فيشكل الأمر ، لا لأنّ الملك الطلق انتقل إلى المشتري من شخصين ، فيجب أن يكون البدل واصلا إليهما ، كما هو مقتضى المعاوضة حتى يقال : إنّ الحقّ لا يقابل بالمال ، وإنّما المقابل للمال أجزاء المبيع لا أوصافه.
وأمّا حقّ الرهانة فينعدم حال انتقال المبيع بانتفاء موضوعه ، ولا ينتقل إلى المشتري كما هو واضح ، فلا يعقل صيرورة شيء من الثمن عوضا عنه.
وأمّا وصف الطلقية : فإنّما هو من آثار صحة البيع ، وانتقال المبيع إلى المشتري ، لا أنّه وصف يتلقّاه المشتري من المرتهن ، بعد تملّك المبيع.
فعلى هذا لا يتوهّم صيرورة الثمن رهنا باقتضاء نفس المعاوضة من حيث إنّها معاوضة ، وإنّما الإشكال في ما قد يتخيّل من الحكم العرفي باقتضاء العوضية عن ذات المبيع المتّصف بكونه مرهونا ، ذلك فنفس المعاوضة وإن لا تقتضي إلّا المبادلة بين المالين من حيث إنّهما مالان ، إلّا أنّ انتقال العوض مكانه يقتضي صيرورة كونه متعلّقا لحقّ المرتهن لخصوصية المحلّ بحكم العرف.
ولذا يجعل بدل التالف رهنا بنفس البدلية ، لا بجعل جديد.
وكذا ثمن الوقف بحكم الوقف من دون عقد مستأنف.
ويمكن الفرق بين المثالين وبين ما نحن فيه.
أمّا التالف : فلأنّ ما في ذمّة المتلف أوّلا وبالذات إنّما هو نفس العين بخصوصيّاتها ، فما يؤدّيه غرامة عنها وأداء لها فهي في الحقيقة مرتبة من مراتب وجود العين ، ولذا قلنا في محلّه أنّ المثل في المثلي مقدّم على القيمة ، فكان هذا ذلك بنفس المسامحة والاعتبار ، فالمتلف يجب عليه