أقول : أمّا الخمس بالمعنى المعهود ، فالظاهر عدم ثبوته فيه ؛ لأنّ الأصل ينفيه ، والروايات المذكورة غير ناهضة لإثباته.
أمّا رواية الخصال : فلأنّ الرواية على النحو المذكور إنّما هو ما نقله عنه بعض المتأخّرين.
وقال بعض مشايخنا المحقّقين : وذكر الصدوق في الخصال في باب ما يجب فيه الخمس رواية كالصحيحة إلى ابن أبي عمير عن غير واحد عن الصادق ـ عليهالسلام ـ ، قال : «الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة» ونسي ابن أبي عمير الخامس.
وقال مصنّف هذا الكتاب : الخامس الذي نسيه : مال يرثه الرجل وهو يعلم أنّ فيه من الحلال والحرام ، ولا يعرف أصحابه ، فيؤدّيه إليهم ، ولا يعرف الحرام بجنسه ، فيخرج منه الخمس ، انتهى.
وأنا تفحّصت عن الخصال فوجدت الرواية فيه في باب ما فيه الخمس من بعض نسخه هكذا : «الخمس في المعادن والبحر والكنوز» ولم أجد الرواية بالطريقين المذكورين فيه مع التفحّص عن أكثر أبوابه ، وفي بعض آخر كما نقله عنه بعض مشايخنا ، ولعلّ نسخ الكتاب مختلفة ، ومع ذلك لا يبقى فيه حجّة ، مضافا إلى عدم صراحتها في الوجوب (١). انتهى كلام صاحب المستند.
أقول : في الوسائل روى عن الصدوق في الخصال عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عمّار بن مروان قال :سمعت أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ يقول : «في ما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه ، والكنوز
__________________
(١) مستند الشيعة ٢ : ٧٥ ـ ٧٦.