مشروحا في ما سبق ، فالقول بعدمها ـ كما ذهب إليه بعض المتأخّرين (١) ، وفاقا لما حكي (٢) عن المصنّف في المعتبر والعلّامة في المنتهى ـ أشبه ، والله العالم.
المسألة (التاسعة : يجب القضاء) خاصة (في الصوم الواجب المتعيّن بتسعة أشياء.)
في المدارك نقل عن المصنّف ـ رحمهالله ـ في المعتبر أنّه قال : إنّما اشترطنا الوجوب والتعيين ؛ لأنّ ما ليس بمتعيّن وإن فسد صومه فليس الإتيان ببدله قضاء ؛ لأنّ القضاء اسم لفعل مثل المقضي بعد خروج وقته ، وإلّا فكلّ صوم صادفه أحد ما نذكره ، فإنّه يفسد ، فإن كان واجبا غير متعيّن أتى بالبدل ، ولا يسمى قضاء ، وإن كان متعيّنا فالبدل قضاء.
ثم قال : وهو جيّد ؛ وقد ذكر المصنّف ـ رحمهالله ـ وغيره أنّ من أخّر صيام الثلاثة الأيّام من الشهر ، استحبّ له قضاؤها ، وعلى هذا يستحب قضاؤها إذا صادفها أحد هذه الأمور التسعة (٣). انتهى.
وهو جيّد ، ولكن لا يرد به النّقض على المدّعى ؛ لأنّ قضاءه ليس بواجب.
الأوّل (فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة) عليها ثم ظهر سبق طلوعه ، فيجب عليه حينئذ القضاء دون الكفّارة.
وأمّا نفس فعله قبل المراعاة ما لم يتبيّن الفجر فسائغ ؛ لموافقته
__________________
(١) هو العاملي في مدارك الأحكام ٦ : ٩٠.
(٢) الحاكي هو العاملي في مدارك الأحكام ٦ : ٩٠ ، وراجع : المعتبر ٢ : ٦٧٥ ، ومنتهى المطلب ٢ : ٥٧٤.
(٣) مدارك الأحكام ٦ : ٩١ ، وراجع : المعتبر ٢ : ٦٧٥.