كون هذا القصد داعيا إلى اختيار الفعل المأمور به من حين الأخذ ، بأن يكون جميعه ـ إن كان مركّبا ذا أجزاء ـ مأتيّا به بقصد الإطاعة ، ولا يكفي فيها اختياريّة كلّه ، أي : مجموعه من حيث المجموع ، الحاصلة باختيار جزئه الأخير المحقّق لصدق حصول المجموع من حيث هو ، وإلّا لم تختلف الحال في ذلك بين الصوم وغيره من العبادات المركّبة المطلوب بها الفعل الوجودي ، كما لا يخفى.
والحاصل : أنّ مقتضى القاعدة : اشتراط صحّة الصوم ووقوعه عبادة بكونه مسبوقا بالنيّة من غير فرق في ذلك بين صوم رمضان وغيره ، ولا بين العامد والساهي.
ويؤيّده : قوله ـ صلىاللهعليهوآله ـ ، في النبوي المشهور في كتب الفتاوى : لا صيام لمن لم يبيّت الصيام من الليل (١).
ولكن وردت أخبار معتبرة مستفيضة بخلاف ما يقتضيه هذا الأصل ، ومن هنا وقع الكلام في تحديد آخر وقتها.
منها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن عليهالسلام ، في الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان ، ولم يكن نوى ذلك من الليل ، قال : نعم ليصمه ويعتدّ به إذا لم يكن أحدث شيئا (٢).
وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قال علي عليهالسلام : إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثمّ ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر ، فهو بالخيار : إن
__________________
(١) راجع : المعتبر ٢ : ٦٤٣ ، ومنتهى المطلب ٢ : ٥٥٨ ، والانتصار : ٦١.
(٢) الكافي ٤ : ١٢٢ / ٤ ، الوسائل : الباب ٢ من أبواب وجوب الصوم ، الحديث ٢.