ولكن القدر المتيقّن إنّما هو إباحة أخذه منهم بالأسباب الشرعية بمعنى ترتيب أثر الولاية الحقّة على ولايتهم ، كما تقدّمت الإشارة إليه ، لا استنقاذه من أيديهم بأيّ نحو يكون ولو بسرقة ونحوها ، فإنّ هذا لا يكاد يستفاد من شيء من أدلّتها ، كما لا يخفى.
وقد ظهر بذلك حال الغنيمة بغير الإذن ، والصفايا التي استولى عليها المخالفون من أنّه يباح للشيعة أخذها منهم.
وأمّا إذا كان الغانم هو الشيعة ، فالذي يقوى في النظر أنّه بحكم الغنيمة من أنّه يؤدّي خمسه ويحلّ له الباقي ، كما يدلّ عليه حسنة الحلبي عن الصادق ـ عليهالسلام ـ في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم ، فيصيب غنيمة ، فقال : «يؤدّي خمسا ويطيب له» (١) فإنّ مقتضى الجمع بينها وبين ما دلّ على أنّ الغنيمة بغير الإذن من الأنفال : حمل هذه الرواية على كونه من باب التحليل ، وحملها على إرادته بالنسبة إلى شخص خاصّ أو في غزوة خاصة صادرة عن الإذن خلاف الظاهر ، وستأتي تتمّة للكلام في بيان معنى التحليل في ذيل المسألة الثالثة إن شاء الله.
المسألة (الثانية : إذا قاطع الإمام) عليهالسلام ـ أحدا (على شيء من حقوقه حلّ له) أي : لمن قاطعه (ما فضل عن القطيعة ، ووجب عليه الوفاء) كما هو واضح.
المسألة (الثالثة) : صرّح جماعة بأنّه (ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة) للشيعة (وإن كان ذلك بأجمعه
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٢٤ / ٣٥٧ ، الوسائل : الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٨ ، وفي الأول : خمسها. وفي الثاني : خمسنا.