والشراب والكلام والنكاح (١).
وعن ابن دريد : كلّ شيء سكنت حركته فقد صام صوما (٢).
(وهو) في عرف المتشرّعة وإطلاقات الشارع : (الكفّ) حقيقة أو حكما (عن المفطرات) أي : الأشياء التي أمر الشارع بالكفّ عنها من الأكل والشرب ، وغير ذلك ممّا ستعرفه (مع النيّة) أي قصد القربة.
وعدم تقييده باليوم : إمّا باعتبار ملاحظة الزمان ظرفا للصوم كما في قوله تعالى «ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ» (٣) أو بلحاظ وضوح اعتباره ، فلا حاجة إلى التصريح.
ويكفي في حصول النيّة المعتبرة في صحة الصوم : العزم إجمالا على ترك المفطرات وإن لم يعرف جميعها تفصيلا ، كما لو عزم على الاجتناب عن عدّة أشياء يعلم بعدم خروج المفطرات عنها ، أو على الاجتناب عن كلّ شيء عدا ما يعلم أنّه ليس منافيا للصوم ، بل يكفي عزمه على الصوم الصحيح المشروع الذي تصوّره إجمالا وإن لم يعرف أنّ القيء أو الاحتقان أو الجنابة ممّا ينافيه ، فلم يعزم على ترك مثل هذه الأشياء ، ولكنّه ناو إجمالا الخروج عن عهدة التكليف بالصوم ، كأن زعم ـ مثلا ـ أنّ الصوم الواجب عليه في شهر رمضان عبارة عن الإمساك عن الأكل والشرب لا غير ، فنوى الخروج عن عهدة هذا التكليف بترك الأكل والشرب ، فتركهما بهذا العزم ، وترك سائر المنافيات أيضا من باب الاتّفاق ، صحّ صومه ؛ لأنّ عزمه على الصوم
__________________
(١) القاموس المحيط ٤ : ١٤١.
(٢) حكاه العاملي في مدارك الأحكام ٦ : ٥ ، وراجع : جمهرة اللغة ٢ : ٨٩٩.
(٣) سورة البقرة ٢ : ١٨٧.