الصحيحة ، وهي موهونة بالنسبة إلى هذه الفقرة ، بل وكذا بعض فقراتها الأخر بمخالفتها للإجماع ، بل قد يتسرى الضعف منه إلى القول بثبوته في الهبة أيضا ؛ لعدم القول بالفصل على ما قيل (١) وإن لا يخلو عن تأمّل.
وكيف كان فيتوجّه على الاستدلال بجميع ما ذكر ـ بعد تسليم تماميّة الاستدلال بالجميع لإثبات عموم متعلّق الخمس بحيث يعمّ مثل الميراث والهبة ونحوها ـ أنه لا ينبغي الارتياب في عدم تعارفه بين المسلمين في زمان النبي ـ صلىاللهعليهوآله ـ ، ولا بين الشيعة في عصر أحد من الأئمة ـ عليهمالسلام ـ ، وإلّا امتنع عادة اختفاء مثل هذا الحكم ـ أعني وجوب صرف خمس المواريث ، بل وكذلك العطايا مع عموم الابتلاء به ـ على النساء والصبيان من المسلمين ، فضلا عن صيرورته خلافيّا بين العلماء ، أو صيرورة خلافه مشهورا لو لم يكن مجمعا عليه ، فوقوع الخلاف في مثل المقام أمارة قطعية على عدم معروفيّته في عصر الأئمة ـ عليهمالسلام ـ ، بل ولا في زمان الغيبة الصغرى ، وإلّا لقضت العادة بصيرورته من ضروريّات الدين لو كان في عصر النبي ـ صلىاللهعليهوآله ـ ، أو المذهب لو كان في أعصار الأئمة ـ عليهمالسلام ـ ، كما أشار إليه الحلّي في عبارته المتقدمة (٢) حيث نبّه على أنّ ما ذهب إليه الحلبي من ثبوته في الميراث والهبة والهدية لو كان صحيحا ، لنقل كنقل أمثاله متواترا ، فلو كان ثابتا في أصل الشرع ، وداخلا في عموم ما أريد بالغنيمة والاستفادة الواردة في الكتاب والسنّة ـ كما ليس بالبعيد ـ لوجب الجزم باندراج مثل هذه الأشياء التي لم يتعارف بين المسلمين تخميسها في موضوع أخبار
__________________
(١) راجع : كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ٥٦٥.
(٢) تقدّمت في صفحة ١١١.