(ولو تصرّف) فيه (متصرّف ، كان غاصبا ، ولو حصل له فائدة ، كانت للإمام) عليهالسلام ـ من غير فرق بين زمني الحضور والغيبة ، كما هو الشأن في سائر الأملاك بالإضافة إلى مالكها ، ولكن وقع الخلاف بين الأصحاب في الأنفال ، بل في مطلق ما يستحقّه الإمام ـ عليهالسلام ـ ولو من الخمس في أنّه هل أبيح ذلك للشيعة مطلقا أو في الجملة في زمان الغيبة ، أو مطلقا؟ على وجوه.
فعن الشهيدين وجماعة : التصريح بإباحة الأنفال جميعها للشيعة في زمان الغيبة (١) ، بل نسبه في الروضة والمسالك والذخيرة إلى المشهور (٢) ؛ استنادا إلى أخبار التحليل الآتية.
ولكن ناقش بعض في هذه النسبة : بمخالفتها لظواهر كلماتهم ، بل ستسمع عن الحدائق دعوى الشهرة على خلافه.
وكيف كان ، فعن كثير من الأصحاب (٣) : قصر الإباحة والتحليل على المناكح والمساكن والمتاجر ، بل عن الحدائق نسبته إلى ظاهر المشهور (٤) ، قال فيها على ما حكي عنه : ظاهر المشهور هنا هو تحليل ما يتعلّق من الأنفال بالمناكح والمساكن والمتاجر خاصة ، وأنّ ما عدا ذلك يجري فيه الخلاف الذي في الخمس (٥). انتهى.
__________________
(١) حكاه صاحب المدارك فيها ٥ : ٤١٩ ، وراجع : البيان : ٢٢١ ، والدروس ١ : ٢٦٤ ، والروضة البهية ٢ : ٨٥ ، ومسالك الأفهام ١ : ٤٧٥.
(٢) الروضة البهية ٢ : ٨٥ ، وأمّا في المسالك ١ : ٤٧٥ ، والذخيرة : ٤٩١ فليس فيهما النسبة إلى المشهور. فلاحظ.
(٣) راجع : جواهر الكلام ١٦ : ١٣٥.
(٤) حكاه صاحب الجواهر فيها ١٦ : ١٣٥.
(٥) الحدائق الناضرة ١٢ : ٤٨١ ، وحكاه صاحب الجواهر فيها ١٦ : ١٣٥.