أمير المؤمنين ـ عليهالسلام ـ يدخل على أهله ، فيقول : عندكم شيء وإلّا صمت ؛ فإن كان عندهم شيء أتوه به ، وإلّا صام (١).
وخبر أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصائم المتطوّع تعرض له الحاجة ، قال : هو بالخيار ما بينه وبين العصر ، وإن مكث حتى العصر ثمّ بدا له أن يصوم وإن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك إن شاء (٢).
وهذه الأخبار كما تراها صريحة الدلالة على بقاء وقت النيّة وجواز إيقاعها في اليوم في الجملة ، فالكلام حينئذ يقع في مواقع :
الأوّل : في صوم رمضان وشبهه من الواجب المعيّن بنذر وشبهه.
والكلام فيه تارة في العامد ، واخرى في الناسي ومن بحكمه من الجاهل بالموضوع أو الحكم على إشكال في الأخير ، كما سيأتي التكلّم فيه إن شاء الله.
أمّا العامد ، أي : العالم الملتفت إلى الحكم وموضوعه ، فلا يجوز له تأخير النيّة ، بل عليه تبييته من الليل ، بأن يكون الصوم من أوّل اليوم منويّا له ، لخروجه عن موضوع الأخبار أو منصرفها.
(و) أمّا (لو نسيها ليلا) بأن غفل عن كون الغد رمضان ، أو أنّه يجب عليه صومه ، أو كان جاهلا بموضوعه ، بل وكذا بحكمه على الأظهر (جدّدها) أي : أوقعها (نهارا في ما بينه) أي الليل (وبين الزوال) على معنى أنّه يجدّدها حالة الذكر على الفور في هذه المدّة لأن لا يخلو جزء من النهار من النية اختيارا ، لا أنّ له أن يتراخى بها إليه ،
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٨٨ / ٥٣١ ، الوسائل : الباب ٢ من أبواب وجوب الصوم ، الحديث ٧.
(٢) الكافي ٤ : ١٢٢ / ٢ ، الوسائل : الباب ٣ من أبواب وجوب الصوم ، الحديث ١.