(و) لا ريب أنّه على الأخيرين (لا يجب جعل الثمن رهنا) إذا لم يشترطه المرتهن ، أي لا يقتضي مجرّد كون الشيء رهنا صيرورة ثمنه رهنا بمجرّد البيع لو لم يشترط المرتهن ذلك.
ووجهه على الوجهين الأخيرين واضح ؛ لوقوع البيع على ما هو طلق حال البيع ، فيكون عوضه أيضا كذلك من دون تعلّق حقّ أحد به.
وصيرورته رهنا من دون إيجاد سبب جديد خلاف الأصل.
ودعوى : انسباق الشرط إلى الذهن من إطلاق الإذن في مثل المقام لقرائن الأحوال ، ممنوعة أشدّ المنع.
واحتمال إرادته من دون تقييد إذنه في ظاهر كلامه غير مفيد.
نعم لو صرّح بالاشتراط يجب ذلك ، لا لعموم وجوب الوفاء بالشرط حتى يناقش في مثل المقام الذي ليس في ضمن العقود اللازمة ؛ إذ الإذن بمجرّده ليس عقدا لازما ، بل هو مجرّد ترخيص يجوز له الرجوع عنه ، بل لقصور الإذن عن شموله للبيع الذي لا يتعقّبه ذلك ، فيفسد البيع عند خلوّه عن الوصف بأن لا يجعل الثمن رهنا لو قلنا باحتياجه إلى العقد الجديد ، وعدم كفاية الشرط في ذلك ، أو فرض شرط العقد لا النتيجة.
نعم لو وفي به بعد أن بنى على عدمه حال البيع لا يبعد الحكم بالصحة ؛ لكشفه عن كونه واجدا للشرط وإن لم يكن البائع عالما به.
هذا لو شرط جعله رهنا مستقلّا ، مثل ما لو شرط جعل شيء أجنبي رهنا ، وأمّا لو شرط إبقاء رهانة العين في ضمن القيمة ـ ولعلّ هذا هو المراد من كلمات العلماء في مثل المقام ـ فلا إشكال في وجوب الوفاء بهذا الشرط أيضا بالتقريب المتقدّم ، إلّا أنّ في تصوره إشكالا سنوضّحه إن شاء الله.