المحامل التي تقدّمت الإشارة إليها ـ أنّه ينافي الحكم بإخراج خمس غلّة الرحى المبنيّة على تلك الأرض ؛ فإنّ أرض الخراج لا يجب تخميس الغلّة الحاصلة من الأبنية الموجودة فيها ، غاية الأمر وجوب تخميس طسق الأرض ، كما نبّه على ذلك شيخنا المرتضى (١) ـ رحمهالله ـ فتأمّل.
وصحيحة علي بن مهزيار ، قال : كتب إليه أبو جعفر ـ عليهالسلام ـ ، وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكّة ، قال : «إنّ الذي أوجبت في سنتي هذه ـ وهذه سنة عشرين ومائتين ـ فقط لمعنى من المعاني أكره تفسير المعنى كلّه خوفا من الانتشار ، وسأفسّر لك بعضه إن شاء الله ، إنّ موالي ـ أسأل الله صلاحهم ـ أو بعضهم قصّروا في ما يجب عليهم ، فعلمت ذلك ، فأحببت أن أطهّرهم وأزكّيهم بما فعلت من أمر الخمس في عامي هذا ، قال الله تعالى (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقاتِ وَأَنَّ اللهَ هُوَ التَّوّابُ الرَّحِيمُ. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلى عالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (٢) ولم أوجب عليهم ذلك في كلّ عام ، ولا أوجب عليهم إلّا الزكاة التي فرضها الله عليهم ، وإنّما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضّة التي قد حال عليهما الحول ، ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة إلّا في ضيعة سأفسّر لك أمرها تخفيفا منّي عن مواليّ ومنّا مني عليهم ؛ لما يغتال السلطان من أموالهم ، ولما
__________________
(١) كتاب الخمس : ٥٣٠.
(٢) التوبة ٩ : ١٠٣ ـ ١٠٥.