صلىاللهعليهوآله ـ (وعلى الأئمّة ـ عليهمالسلام ـ حرام على الصائم وغيره وإن تأكّد على (١) الصائم ، لكن لا يجب به قضاء ولا كفّارة.)
وقيل : تجبان به ؛ وقد تقدّم الكلام فيه مشروحا ، وعرفت في ما تقدّم أنّ الأوّل أشبه (٢) بالقواعد.
المسألة (السادسة : الارتماس حرام على الأظهر) عند المصنّف ـ رحمهالله ـ (ولا يجب به قضاء ولا كفّارة وقيل : تجبان به.)
وقيل : يجب القضاء خاصة.
وقيل : هو مكروه ؛ وقد تقدّم الكلام فيه مفصّلا (و) عرفت في ما تقدّم أنّ الأخير لا (الأوّل أشبه) بالقواعد ، فراجع (٣).
المسألة (السابعة : لا بأس بالحقنة بالجامد على الأصح ، ويحرم بالمائع ، ويجب به القضاء على الأظهر) كما عرفته في ما مرّ.
المسألة (الثامنة : من أجنب ونام ناويا للغسل ، ثم انتبه ثم نام كذلك ، ثم انتبه ونام ثالثة ناويا حتى طلع الفجر ، لزمته الكفّارة على قول مشهور) بل عن الخلاف والغنية والوسيلة وجامع المقاصد :دعوى الإجماع عليه (٤).
(وفيه تردّد) ينشأ من الإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة ، ومن عدم حجّية نقل الإجماع وانتفاء دليل آخر صالح لإثباته ، كما عرفته
__________________
(١) في الشرائع : «في» بدل «على».
(٢) في الشرائع بعد قوله : ولا كفّارة : على الأشبه.
(٣) راجع ص ٩٤ ـ ٩٥ من هذا الكتاب.
(٤) حكاه عنها صاحب الجواهر فيها ١٦ : ٢٧٥ ، وراجع : الخلاف ٢ : ٢٢٢ ، المسألة ٨٧ ، والغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٠٩ ، والوسيلة : ١٤٢ ، وجامع المقاصد ٣ : ٧٠.