بناء على أنّ امتثال الأمر الظاهري يقتضي الإجزاء.
ولكن المبنى ضعيف ، كما تقرّر في محلّه ، فعليه ـ بعد أن انكشف خطأه في اجتهاده السابق ـ قضاء ما مضى وإن كان ذلك بطريق ظنّي معتبر ، بأنّ تبدّل اجتهاده ، فضلا عمّا لو حصل له القطع بذلك ، كغيره من أفراد الجاهل ، والله العالم.
(ولو كان) وقوعه (سهوا) بأن نسي [و] (١) تناول المفطر (لم يفسد) صومه (سواء كان الصوم واجبا أو ندبا) بلا خلاف فيه على الظاهر فتوى ونصّا.
ففي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ ، أنّه سئل عن رجل نسي فأكل وشرب ، ثم ذكر ، قال : لا يفطر إنّما هو شيء رزقه الله فليتمّ صومه (٢).
وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ـ عليهالسلام ـ ، قال : كان أمير المؤمنين ـ عليهالسلام ـ يقول : من صام فنسي فأكل وشرب فلا يفطر من أجل أنّه نسي ، فإنّما هو رزق رزقه الله فليتمّ صومه (٣).
وموثّقة عمّار أنّه سأل أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ عن الرجل نسي وهو صائم فيجامع أهله ، قال : يغتسل ولا شيء عليه (٤).
وخبر داود بن سرحان عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ في الرجل ينسى فيأكل في شهر رمضان ، قال : يتمّ صومه ، فإنّما هو شيء أطعمه
__________________
(١) زيادة يقتضيها السياق.
(٢) الكافي ٤ : ١٠١ / ١ ، الفقيه ٢ : ٧٤ / ٣١٨ ، التهذيب ٤ : ٢٧٧ / ٨٣٨ ، الوسائل : الباب ٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ١.
(٣) التهذيب ٤ : ٢٦٨ / ٨٠٩ و ٢٧٧ / ٨٣٩ ، الوسائل : الباب ٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٩.
(٤) الفقيه ٢ : ٧٤ / ٣١٩ ، الوسائل : الباب ٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٢.