مع أنّه لا خلاف فيه على الظاهر ، عدا أنّه حكي (١) عن ابن الجنيد أنّه أوجب القضاء به إذا كان من محرّم ؛ ولعلّه مبنيّ على إلحاقه بالعامد لكونه مأمورا بقيئه.
وفيه : أنّ هذا إن صلح وجها فهو لعدم البطلان بعمده على تقدير حصول تناوله سهوا بحيث لا يخلّ بصومه أو وقوعه في الليل ، ولم نقل بمانعيّته عن انعقاد الصوم ، لا لكون سبق القيء قهرا من حيث هو ملحقا بعمده ، كما لا يخفى على المتأمّل.
(و) السابع ممّا يوجب القضاء خاصّة : (الحقنة بالمائع) كما عرفته في ما سبق.
(و) الثامن : (دخول الماء الحلق للتبرّد دون التمضمض به للطهارة) يعني من أدخل فمه الماء فدخل حلقه ـ أي : جوفه ـ بغير اختياره ، فإن كان متبرّدا فعليه القضاء ، وإن كان للمضمضة به للطهارة فلا شيء عليه ، على ما صرّح به في المتن وغيره ، بل عن المنتهى : أنّ هذا قول علمائنا (٢).
وحكي (٣) عن طائفة من الأصحاب اختصاص حكم المضمضة للطهارة بما إذا كانت لصلاة فريضة دون غيرها ، واختاره غير واحد من المتأخّرين.
والأصل في المسألة أخبار مستفيضة :
منها : ما عن الشيخ ـ في الموثّق ـ عن سماعة في حديث ، قال : سألته
__________________
(١) حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة : ٢٢٢.
(٢) حكاه العاملي في مدارك الأحكام ٦ : ١٠٠ ، وراجع : منتهى المطلب ٢ : ٥٧٩.
(٣) كما في الحدائق الناضرة ١٣ : ٨٧.