دلّ على شرطيّة العمد في سببيّة الشرب للكفّارة ، بل أنسب بإقحام لفظ «متعمّدا» في البين ؛ فإنّه لو أريد به تقييد نفس المضمضة والاستنشاق من حيث هما بالعمد ، لكان ذكره مستدركا ؛ إذ المتبادر من قوله : «إذا تمضمض واستنشق» ليس إلّا صورة العمد. ولو أريد به ما يقابل ناسي الصوم ، لكان الأنسب ذكره بعد «أو كنس بيتا» لاشتراك الجميع في ذلك ، فإقحامه في البين مشعر بإرادته بالنسبة إلى وصوله إلى الجوف الذي هو سبب للبطلان ، حيث إنّ سببيّة المضمضة والاستنشاق له ليست قهريّة حتى تكون عمديتهما كافية في اتّصاف الوصول إلى الجوف بالعمد ، بخلاف كنس البيت ونحوه.
هذا كلّه ، مضافا إلى ضعف الرواية وعدم صلاحيتها في حدّ ذاتها لإثبات مثل هذا الحكم ، كما عرفته في محلّه.
(و) التاسع ممّا يوجب القضاء خاصّة : (معاودة الجنب النوم ثانيا حتى يطلع الفجر ناويا للغسل) بل وكذا ثالثا فما زاد على الأظهر ، كما تقدّم تحقيقه ، وشرح حال ما لو استمرّ نومته الاولى ، وأنّها لا توجب قضاء ولا كفّارة في ما مرّ ، فلا نطيل بالإعادة.
(ومن نظر إلى من يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى ، قيل : إنّ عليه القضاء. وقيل : لا يجب. و) هذا (هو الأشبه ، وكذا لو كانت محلّلة لم يجب) كما تقدّم شرح ذلك كلّه في ما سبق.
وأشرنا في ما تقدّم إلى أنّ هذا في ما إذا لم يكن الإمناء مقصودا له بالنظر ، أو كان يعرفه من عادته ، وإلّا اندرج في موضوع الاستمناء والجنابة العمدية الموجبة للقضاء والكفّارة ، بل لا يبعد الالتزام بهما مع الاعتياد وإن لم يكن على وجه يجزم بسببيته له حتى يندرج في الجنابة العمدية بدعوى استفادته من الأخبار الواردة في الملاعبة ونحوها ببعض