فيقذفه رجيعا فيطفو على الماء فتلقيه الريح إلى الساحل (١). انتهى.
أقول : قضيّة ما قيل من أنّه يخرج من قعر البحر ؛ إلى آخره : عدم التنافي بين تفسيره بأنّه روث دابّة بحريّة ، وبين غيره من التفاسير ، إلّا أنّه ربّما يستشعر من قوله : إنّه يخرج من قعر البحر يأكله بعض دوابّه :كونه في الأصل نباتا.
وكيف كان ، فهذا الاختلاف غير قادح في ما نحن فيه من تعلّق الخمس به ، إلّا أنّه على تقدير كونه في الأصل نبع عين في البحر أو خروجه من قعر البحر لو لم يندرج عرفا في مسمّى النبات يكون من المعادن ، فيقوى حينئذ القول بأنّه إن جني من وجه الماء أو الساحل كان له حكم المعادن ، وإلّا فيشكل إلحاقه بها بعد فرض كونه نباتا أو روث دابّة بحريّة ، إلّا أنّ عدم ثبوت كونه كذلك يكفي في إلحاقه بالمعادن بواسطة الأصل ، إلّا أن يناقش فيه : بإطلاق الدليل وإن لا يخلو عن تأمّل ، كما تقدّمت الإشارة إليه.
(الخامس) ممّا يجب الخمس فيه : (ما يفضل عن مئونة السنّة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات) على المعروف بين الأصحاب ، بل عن الخلاف والغنية والتذكرة والمنتهى وغيرها دعوى الإجماع عليه (٢) ، وادّعى غير واحد تواتر الأخبار به ، ولعلّه كذلك ، كما ستعرفه.
وفي الجواهر : هو الذي استقرّ عليه المذهب والعمل في زماننا هذا ، بل وغيره من الأزمنة السابقة التي يمكن دعوى اتّصالها بزمان أهل
__________________
(١) مجمع البحرين ٣ : ٤١٥ ـ ٤١٦ ، وراجع : حياة الحيوان ٢ : ٧٩.
(٢) حكاه صاحب الجواهر فيها ١٦ : ٤٥ ، وراجع : الخلاف ٢ : ١١٨ ، المسألة ١٣٩ ، والغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٠٧ ، وتذكرة الفقهاء ٥ : ٤٢١ ، ومنتهى المطلب ١ : ٥٤٨.