اللهم إلّا أن يلتزم بترتّب الكفّارة على مطلق الأكل أو الشرب غير السائغ وإن لم يستند الإفطار إليه ، كما سيأتي التكلّم فيه عند البحث عن تكرّر الكفّارة بتكرّر موجبها ، ويتّضح لك هناك وجه وجوب الإمساك بعد طروّ الفساد.
المسألة (الثانية : لا بأس بمصّ الخاتم ومضغ الطعام للصبي وزقّ الطائر ، وذوق المرق) ونحوها ممّا لا يتعدّى إلى الحلق ؛ للأصل ، وعموم قوله ـ عليهالسلام ـ في صحيح محمد بن مسلم : لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال .. ، الحديث (١).
وخصوص صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ : سئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ الخبز وتطعمه ، قال : لا بأس والطير إن كان لها (٢).
وصحيح عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله ـ عليهالسلام ـ ، في الرجل يعطش في شهر رمضان ، قال : لا بأس أن يمصّ الخاتم (٣).
وصحيح حمّاد بن عثمان ، قال : سأل عبد الله بن أبي يعفور أبا عبد الله عليهالسلام ـ وأنا أسمع ـ عن الصائم يصبّ الدواء في اذنه ، قال : نعم ، ويذوق المرق ويزقّ الفرخ (٤).
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٨٩ / ٥٣٥ ، الاستبصار ٢ : ٨٠ / ٢٤٤ ، الفقيه ٢ : ٦٧ / ٢٧٦ ، الوسائل : الباب ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ١.
(٢) التهذيب ٤ : ٣١٢ / ٩٤٢ ، الوسائل : الباب ٣٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ١.
(٣) الكافي ٤ : ١١٥ / ١ ، الوسائل : الباب ٤٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ١.
(٤) التهذيب ٤ : ٣١١ / ٩٤١ ، الإستبصار ٢ : ٩٥ / ٣٠٧ ، الوسائل : الباب ٣٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٣.