القسم الأول ، ضرورة انصراف الأدلّة عنه ، وليس المقصود من الأمارات ما يورث الظنّ ولو شأنا ، بل الغرض ما يقرب الوقوع ولو احتمالا.
فرع لو خاف جحود الراهن بنفسه ولا بيّنة ، هل له الاستيفاء من الرهن أم لا؟ فيه وجهان : من كون الحكم على خلاف الأصل ؛ إذ الجواز بمجرّد الخوف مناف لسلطنة الناس على أموالهم ، ومن وجود المناط وعدم مدخليّة خصوصية الورثة في الحكم.
مضافا إلى دعوى الإجماع على اللحوق ، وهذا هو الأقوى.
وأمّا عموم نفي الضرر (١) بعد تسليم جريانه في مثل المقام ـ كعموم نفي الحرج (٢) ـ فيشكل الاعتماد عليه في ما لا جابر له ، كسائر الموارد التي لم يستند إليها العلماء.
نعم لو ظهر من حاله الإنكار ، يجوز له ذلك مقاصّة ، بل لا يبعد الجواز حينئذ ولو كان (٣) بيّنة أيضا ؛ لصدق الاعتداء حينئذ.
وكذا لو ظهر من حال الوارث أيضا الجحود ولو لجهلهم بالواقع ؛ لأنّه ليس متوقّفا على العلم ، بل دائر مدار واقعه ، كما لا يخفى.
ثم إنّه بعد البناء على جواز الاستيفاء لو خاف جحود الراهن مع فقد البيّنة ، كما لعلّه هو أظهر الوجهين ، فهل له ذلك لو توقّف إثبات
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٩٢ / ٢ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب كتاب الرهن ، الحديث ٣.
(٢) سورة الحج ٢٢ ، الآية ٧٨.
(٣) الأنسب : كانت.