بني هاشم وإن قلنا بانحصار مصرفه في الصدقة ؛ إذ الظاهر عدم حرمة هذه الصدقة عليهم ، بل في خبر السكوني ، الذي هو مستند هذا القول إيماء إليه ، كما تقدّمت الإشارة إليه.
وقد ظهر بما أشرنا إليه ـ من أنّ الخمس في هذا القسم ليس من قبيل خمس الكنوز وسائر أقسام الغنيمة في كونه حقّا فعليا ثابتا لبني هاشم ـ أنّه لا منافاة بين هذا الخمس وبين الأخبار الحاصرة للخمس في ما عداه ؛ إذ ليس في الحلال المختلط بالحرام من حيث هو الخمس ، ولكن الشارع جعل صرف خمسه إلى أرباب الخمس بمنزلة إيصال مال الغير إليه في كونه مطهّرا لهذا المال ، وكفى بكونه كذلك مصحّحا لأن يعدّ في عداد ما فيه الخمس ، كما في خبر ابن مروان ، وإلّا فهو في الحقيقة ليس منها.
وكون عدده في هذا الخبر مع اشتماله على هذا القسم خمسة لا ينافي ما في بعض الأخبار الحاصرة له في ما عداه من ثبوته أيضا في خمسة ، مع خلوّه عن هذا القسم ، فإنّ أحد الخمسة التي أريد من تلك الأخبار : الملاحة ؛ وهي في هذه الرواية مندرجة في المعادن فلا منافاة ، فليتأمّل.
تنبيهان
الأوّل : قال شيخنا المرتضى ـ رحمهالله ـ لو ظهر المالك بعد إخراج الخمس فهل يضمن الدافع ، كما صرّح به الشهيدان في الروضة والبيان ، أم لا ، كما عن الرياض والمدارك والذخيرة؟ قولان : من قاعدة اليد ؛ وكون الإذن في التخميس في مقام بيان سبب إباحة التصرّف في الباقي ، فلا يفيد رفع الضمان.
نعم ، غايته رفع الإثم ، مضافا إلى النصّ بالضمان في أمثاله من