ـ رحمهالله ـ له إن شاء الله.
وحكي عن أبي الصلاح الحلبي أنّه اعتبر بلوغ قيمته دينارا واحدا (١).
(وقيل : لا يجب حتّى يبلغ عشرين دينارا) كما عن الشيخ في النهاية والمبسوط (٢) ، وابن حمزة في وسيلته (٣) ، ووافقهما غير واحد من المتأخّرين ، بل في المدارك نسبته الى عامّتهم (٤).
(و) هذا (هو المرويّ) صحيحا ـ في التهذيب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن ـ عليهالسلام ـ عمّا اخرج من المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟ قال : «لا شيء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا» (٥).
(و) لكن مع ذلك القول (الأوّل أكثر) قائلا من القدماء ، كما سمعت عن الدروس نسبته إلى الأكثر ، بل عن الشيخ في الخلاف دعوى الإجماع عليه (٦) ، كما أنّه هو ظاهر عبارة السرائر المتقدّمة آنفا ، إلّا أنّ غرض الحلّي ـ على ما يعطيه سوق عبارته ـ دعوى الإجماع على أصل وجوب الخمس في المعادن من غير اشتراطه بشيء ، كما في الغوص ، لا على نفي الاشتراط ، كما لا يخفى على من لا حظ مجموع كلامه.
وكيف كان ، فمستندهم بحسب الظاهر ليس إلّا إطلاقات الأدلّة.
ولا يخفى عليك أنّ اشتهار هذا القول بين القدماء أخذا بإطلاق
__________________
(١) حكاه صاحب المدارك فيها ٥ : ٣٦٥ ، وراجع : الكافي في الفقه : ١٧٠.
(٢) حكاه صاحب المدارك فيها ٥ : ٣٦٥ ، وراجع : النهاية : ١٩٧ ، والمبسوط ١ : ٢٣٧.
(٣) كما في جواهر الكلام ١٦ : ١٨ ، وراجع : الوسيلة : ١٣٨.
(٤) مدارك الأحكام ٥ : ٣٦٥.
(٥) التهذيب ٤ : ١٣٨ / ٣٩١ ، الوسائل : الباب ٤ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ١.
(٦) حكاه صاحب الجواهر فيها ١٦ : ١٨ ، وراجع : الخلاف ٢ : ١٢٠ ، المسألة ١٤٢.