دينار مطلقا ؛ لشهادة سوق صحيحة الحلبي (١) باتّحاد حكمه مع ما يخرج بالغوص.
وفيه ما لا يخفي ؛ إذ الصحيحة إن كان لها إطلاق يجب الاقتصار في تقييدها على مقدار دلالة الدليل ، وهو في خصوص الغوص ، وإلّا فلا دلالة فيها على النصاب لا نفيا ولا إثباتا ، فيرجع في ما عدا القدر المتيقّن ـ وهو ما لم يبلغ قيمته دينارا ـ إلى حكم الأصل ، كما تقدّمت الإشارة إليه.
وأمّا العنبر ، فعن المبسوط والاقتصاد : أنّه نبات في البحر (٢).
وفي المدارك قال : اختلف كلام أهل اللّغة في حقيقة العنبر ، فقال في القاموس : العنبر من الطيب روث دابّة بحريّة أو نبع عين فيه.
ونقل ابن إدريس في سرائره عن الجاحظ في كتاب الحيوان أنّه قال : يقذفه البحر إلى جزيرة فلا يأكل منه شيء إلّا مات ، ولا ينقره طائر بمنقاره إلّا نصل (٣) فيه منقاره ، وإذا وضع رجليه فيه نصلت أظفاره.
وحكى الشهيد في البيان عن أهل الطب أنّهم قالوا : جماجم تخرج من عين في البحر أكبرها وزنه ألف مثقال (٤). انتهى.
وفي مجمع البحرين : العنبر هو ضرب من الطيب معروف.
وفي حياة الحيوان : إنّ العنبر سمكة بحريّة يتّخذ من جلدها التراس ، والعنبر المشموم. قيل : إنّه يخرج من قعر البحر يأكله بعض دوابّه لدسومته
__________________
(١) تقدّمت صحيحة الحلبي في صفحة ٨٣.
(٢) كما في جواهر الكلام ١٦ : ٤٥ ، وحكاه ابن إدريس في السرائر ١ : ٤٨٥.
(٣) نصل السهم فيه : أي ثبت. القاموس المحيط ٤ : ٥٧.
(٤) مدارك الأحكام ٥ : ٣٧٧ ، وراجع : القاموس المحيط ٢ : ٩٦ ، والسرائر ١ : ٤٨٥ ـ ٤٨٦ ، والحيوان ٥ : ٣٦٢ ، والبيان : ٢١٦.