الذي تحمّله على نفسه أوّلا.
وعلى هذا التقدير يتوجّه قلب الدليل بأن يقال : ضرر الراهن لا يعارض ضرر المالك ؛ لأنّه بنفسه أقدم على الضرر.
ولكن هذا إنّما يصح لو كان جواز الرجوع حكما عرفيا في المقام ، وأمّا لو كان حكما شرعيا تعبّديّا ، فيحتاج إثباته إلى دلالة دليل ، ومعه لا وقع للقلب المذكور ، كما كما لا يخفى.
وبما ذكرنا ظهر ضعف ما التزمه بعض المشايخ في المقام من خروجه عن مسمّى العارية حقيقة ، كخروجه عن حقيقة الضمان أيضا لبعض الوجوه المتقدّمة التي عرفت ضعفها وعدم صلاحيتها لذلك.
وأضعف منه : دعوى : كونه ضمانا لا عارية ، كما نسب إلى بعض الشافعية (١) ؛ لأنّه اصطلاحا إمّا الانتقال من ذمّة إلى أخرى ، كما نراه ، أو ضمّ ذمّة إلى أخرى ، كما يراه بعض العامة ، ومعلوم أنّ شيئا من المعنيين ممّا لم يقصده المالك في إعارته.
وتوجيهه : بأنّ المعير أناب المستعير في الضمان عنه ومصرفه في هذا المال الخاص إن قلنا بصحته ومعقولية اشتغال ذمّته وانحصار ما يؤدّى به الدين في شيء خاص فهو أيضا مما لا يخطر ببال المالك حال الإعارة بأن يوكّله في التضمين.
ودعوى استفادته من الإذن في الإعارة ممّا لم يساعد عليه عرف ولا عقل ، خصوصا لو لم يكن الدين معيّنا حال الإعارة.
واحتمال أنّ المراد من الضمان هو جعل رقبة العين متعلّقا لحقّه كذمّة الضامن في الضمان الاصطلاحي الذي لازمه عدم اشتغال ذمّة
__________________
(١) كما في جواهر الكلام ٢٥ : ٢٣١ ، وراجع : تذكرة الفقهاء ٢ : ١٥.