ما يستوفى من الرهن ، كما هو واضح.
(والرهن أمانة في يده لا يضمنه لو تلف) منه بغير تفريط ، كما أشرنا إلى ذلك في بعض المباحث السابقة.
مضافا إلى عدم نقل خلاف في المسألة ، بل نقل الإجماع فيها مستفيض.
نعم نسب (١) الخلاف إلى كثير من المخالفين الذين جعل الله الرشد في خلافهم.
ويدلّ على المطلوب : الأخبار المستفيضة الصريحة الغير القابلة للتصرّف فيها.
ولا يعارضها ما يستظهر منها خلافها ، المعلوم طرحها بين الأصحاب ، وأنّها خرجت مخرج التقية ، مع أنّها قابلة للحمل على التفريط أو نحو ذلك ، وفي بعضها بل جميعها قرائن على ذلك ، وكيف كان فلا إشكال في المسألة بحسب الظاهر.
(و) على هذا (لا يسقط من حقّه شيء (٢) ما لم يتلف) في يده (بتفريطه) كما لا يخفى.
(ولو تصرّف) المرتهن (فيه) أي في الرهن (بركوب أو سكنى أو إجارة) من دون إذن الراهن (ضمن) الرهن (ولزمه) (٣) أي الراهن (٤) (الأجرة) أي أجرة المثل في الأولين ؛ لكونه تصرّفا في ملك الغير بغير إذنه ، وحكمه ذلك كما عرفت في كتاب البيع.
__________________
(١) الناسب هو صاحب الجواهر فيها ٢٥ : ١٧٤.
(٢) في الشرائع : (ولا يسقط به شيء من حقه).
(٣) في الشرائع : (ولزمته).
(٤) كذا في النسخة الخطية والحجرية ، والصحيح : المرتهن ، بدل الراهن.