والسنّة ، خصوصا بعد الالتفات إلى إرادة مقدار الماليّة من مثل هذا التعبير الواقع في هذه الصحيحة في صحيحته الأخرى الواردة في المعدن التي قد أشرنا ـ في ما سبق ـ إلى أنّ الغالب على الظنّ ورودها مع هذه الصحيحة في مجلس واحد ، فيظنّ بذلك أنّ الملحوظ لديهم في هذا التشبيه لم يكن إلّا جهة الماليّة.
هذا كلّه ، مع إمكان أن يدّعى أنّ المراد بالوجوب في قوله ـ عليهالسلام ـ : «ما يجب في مثله الزكاة ففيه الخمس» (١) ليس الوجوب بمعناه المصطلح ؛ كي يختصّ مورده بالنقدين ، بل مطلق الثبوت ولو على سبيل الاستحباب ، فيعمّ سائر أنواع الكنوز إذا بلغت حدّ النصاب حيث يتعلّق بمثله الزكاة في الجملة في ما لو كان متّخذا للتكسّب.
وليس حمل الوجوب على إرادة هذا المعنى بأبعد من صرف المثل عن ظاهره بحمله على مجرّد المماثلة في الماليّة أو بحمله على المماثلة من حيث النوع والقدر المستلزم لارتكاب التخصيص في عمومات أدلّة الكنوز.
اللهمّ إلّا أن يدّعى انصراف ما يجب في مثله الزكاة عن مثل مال التجارة ولو على القول بوجوب الزكاة فيها حيث إنّها لا تتعلّق به من حيث هو ، بل بشرط اتّخاذه للتكسّب ، فينصرف عنه إطلاق اللفظ.
ولكنّه لا يخلو عن تأمّل.
وكيف كان ، فالقول بوجوب الخمس في سائر أنواع الكنوز ـ كما هو المشهور ـ إن لم يكن أقوى فهو أحوط ، والله العالم.
ويعتبر فيه النصاب بلا خلاف فيه على الظاهر ، بل عن غير واحد
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢١ / ٧٥ ، الوسائل : الباب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٢.