الفصل (الرابع)
(في الراهن)
(ويشترط فيه) ما يشترط في البيع من (كمال العقل) فلا يصح من الصبي والمجنون ولو مع الإجازة (وجواز التصرّف) فلا يصح من السفيه والمملوك بمعنى أنّه يقف على الإجازة (و) الاختيار فـ (لا ينعقد مع الإكراه) صحيحا لازما.
نعم لو تعقّبه الرضا ، يصح لو لم يخرج بالإكراه عن قصد اللفظ ، وقد عرفت الحكم في جميع هذه الفروعات مفصّلا في باب البيع ، فلا نطيل بالإعادة.
(ويجوز لولي الطفل رهن ماله إذا افتقر إلى الاستدانة) ونحوها (مع مراعاة المصلحة كأن يستهدم عقاره فيروم رمّه (١) ، أو يكون له أموال تحتاج إلى الإنفاق لحفظها من التلف أو الانتقاص فيرهن بذلك ما يراه من أمواله إذا كان استبقاؤها أعود) بحال الطفل ، فضابط جواز الرهن كونه أعود بحال الطفل من البيع وسائر التصرّفات في نظر الولي.
__________________
(١) رممت الشيء أرمّه ، وأرمّه رمّا ومرمّة : إذا أصلحته. الصحاح ٥ : ١٩٣٦ «رمم».