لا كسائر أثاث البيت ونحوها ممّا يكون يد المستأجر عليها لفعليتها أقوى من يد المالك.
وقياسه على المشتري مع الفارق ؛ إذ لا يد للبائع على المبيع بالفعل.
ومعنى فرعيتها هناك تلقّيها منه ، وفي المقام فرعية حقيقية ، كيد الموكّل والوكيل ، بل هي هي بالنسبة إلى رقبة العين المستأجرة وتوابعها التي من جملتها الكنوز المذخورة تحت الأرض ، فما قوّاه في المتن بحسب الظاهر هو الأقوى.
(وان اختلفا في قدره فالقول قول المستأجر) المنكر للزيادة ؛ لأصالة براءة ذمته عن الزيادة.
الفرع (الرابع : الخمس يجب بعد) إخراج (المئونة التي يفتقر إليها إخراج الكنز والمعدن) والغوص وغير ذلك من الاستفادات (من حفر وسبك وغير ذلك) بلا خلاف فيه على الظاهر ، بل في المدارك : إنّه المقطوع به في كلام الأصحاب (١) ، بل عن الخلاف : دعوى الإجماع عليه (٢).
ويشهد له ـ مضافا إلى ذلك ـ أنّ الذي يظهر بالتدبّر في النصوص الدالّة على تعلّق الخمس بسائر أنواع الاستفادات ، أنّ مناط تعلّق الخمس بها إنّما هو اندراجها في الغنائم والفوائد ، ولا يعدّ ذلك كذلك في العرف إلّا بعد استثناء ما يصرف في تحصيلها ، وقد أشرنا في صدر الكتاب إلى أنّ مئونة التحصيل في غنائم دار الحرب أيضا بحسب الظاهر خارجة عمّا يتعلّق به الخمس ، فهذا ممّا لا ينبغي الاستشكال فيه.
__________________
(١) مدارك الأحكام ٥ : ٣٩٢.
(٢) حكاه صاحب الجواهر فيها ١٦ : ٨٢ ، وراجع : الخلاف ٢ : ١١٩ ، المسألة ١٤٠.