وإنّما الإشكال في أنّه هل يعتبر النصاب في ما اعتبر فيه من أنواع ما يتعلّق به الخمس من الكنز والمعادن والغوص قبلها أو بعدها؟ فإنّه موقع تردّد.
وفي المدارك بعد أن ذكر أنّ فيه وجهين قال : أظهرهما الثاني (١).
وفي الجواهر بعد أن نقل اختيار المدارك ، علّله بما لفظه : للأصل ، وظاهر المنساق إلى الذهن من مجموع الأدلّة ، وفاقا للمنتهى والتذكرة والبيان والدروس ، بل ظاهر الأوّلين كونه مجمعا عليه بيننا حيث نسب الخلاف فيه فيهما إلى الشافعي وأحمد ، بل في المسالك نسبته إلى تصريح الأصحاب أيضا ، بل قال : إنّهم لم يتعرّضوا فيه لخلاف كما ذكروه في مئونة زكاة الغلات (٢). انتهى ما في الجواهر.
أقول : إن تمّ إجماعهم عليه فهو ، وإلّا فاستظهاره من الأدلّة الدالّة على اعتبار النصاب ـ وهي صحيحتا البزنطي (٣) ، الواردتان في الكنز
__________________
(١) مدارك الأحكام ٥ : ٣٩٢ ، والمراد من الثاني في كلام صاحب المدارك هو الأول هنا ، فلاحظ ، حيث قال : ثم إن قلنا بالاستثناء فهل يعتبر النصاب بعد المئونة أم قبلها ، فيخرج منه ما بقي بعد المئونة؟ وجهان ، أظهرهما الثاني.
(٢) جواهر الكلام ١٦ : ٨٣ وراجع : منتهى المطلب ١ : ٥٤٩ ، وتذكرة الفقهاء ٥ : ٤٢٧ ، المسألة ٣١٧ ، والبيان : ٢١٥ ، والدروس ١ : ٢٦٠ ، ومسالك الأفهام ١ : ٤٦٩.
وصدر عبارة الجواهر هكذا : هل يعتبر النصاب فيما اعتبر فيه من أنواع الخمس قبلها أو بعدها؟ وجهان في المدارك. أقواهما في النظر : الثاني ؛ للأصل ، الى آخره. وظاهر العبارة ـ كما ترى ـ عدم نقل اختيار المدارك. وقوله : أقواهما في النظر : الثاني ؛ رأي صاحب الجواهر ، والمراد بالثاني هنا اعتبار النصاب بعد المئونة ، لا قبل المئونة حيث وقع هو الثاني في كلام صاحب المدارك.
(٣) التهذيب ٤ : ١٣٨ / ٣٩١ ، الفقيه ٢ : ٢١ / ٧٥ ، الوسائل : الباب ٤ و ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ١ و ٢.