فإنه كاد يكون صريحا في عدم وجوب البسط على الأصناف.
هذا كلّه ، مع اعتضاده بالسيرة والشهرة ، فلا ينبغي الاستشكال في عدم وجوب بسطه على الأصناف أيضا (و) إن كان (هو أحوط.)
المسألة (الثالثة) : يجب إيصال جميع الخمس إلى الإمام ـ عليهالسلام ـ حال حضوره والتمكّن من إيصاله إليه ، كما يدلّ عليه كثير من النصوص المتقدّمة في طي المباحث السابقة ، فهو يتولّى أمره على حسب ما يقتضيه تكليفه ، وقد صرّح كثير من الأصحاب ، بل المشهور بأنّه (يقسّم الإمام) عليهالسلام ـ ، نصف الخمس الذي هو سهم الطوائف الثلاث (على الطوائف) كلّها (قدر الكفاية مقتصدا ، فإن فضل) منه شيء (كان له ، وإن أعوز أتمّ من نصيبه) كما وقع التصريح بذلك في مرسلة حماد ، المتقدّمة (١) آنفا ، ومرسلة أحمد بن محمد بن أبي نصر ، المضمرة.
وفيها قال : «فالنصف له خاصّة ، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد ـ صلىاللهعليهوآله ـ ، الذين لا تحلّ لهم الصدقة ولا الزكاة ، عوّضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم ، فإن فضل شيء فهو له ، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمّه لهم من عنده ، كما صار له الفضل ، كذلك يلزمه النقصان» (٢).
وضعف سندهما غير قادح في التعويل بعد اعتضاده بما عرفت ، مع كون المرسل من أصحاب الإجماع.
ومنع ابن إدريس ـ رحمهالله ـ كون الفضل له والنقصان عليه ؛ لمخالفته
__________________
(١) تقدّمت في صفحة ٢٢٦ ـ ٢٢٧.
(٢) التهذيب ٤ : ١٢٦ / ٣٦٤ ، الوسائل : الباب ٣ من أبواب قسمة الخمس ، الحديث ٢.