(ولو نواه مندوبا) على حسب ما يقتضيه تكليفه في مرحلة الظاهر من البناء على كونه من صوم شعبان ، صحّ صومه ، و (أجزأ عن رمضان) بلا خلاف فيه على الظاهر ، بل إجماعا ، كما عن غير واحد ادّعاؤه.
ويشهد له : مضافا إلى الإجماع وموافقته للأصل على ما قرّرناه في ما سبق : أخبار مستفيضة إن لم تكن متواترة ، كموثّقة سماعة ، وخبر الزهري ، ورواية سهل بن سعد ، المتقدّمات (١).
وصحيحة معاوية بن وهب أو حسنته ، قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ : الرجل يصوم اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان ، فيكون كذلك ، فقال : هو شيء وفّق له (٢).
ومضمرة سماعة قال : سألته عن اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان ، لا يدري أهو من شعبان أو من رمضان ، فصامه من شهر رمضان ، قال : هو يوم وفّق له ولا قضاء عليه. هكذا نقل عن التهذيب (٣).
وظاهره : أنّه صامه بقصد أنّه من رمضان ، فيكون منافيا بظاهره للأخبار المتقدّمة الدالّة على بطلان الصوم بهذا القصد.
ولكن عن الكافي نقله هكذا : فصامه فكان من شهر رمضان (٤) وهو
__________________
(١) تقدّمت في صفحة ٣٣٧ و ٣٣٨.
(٢) الكافي ٤ : ٨٢ / ٣ ، الوسائل : الباب ٥ من أبواب وجوب الصوم ، الحديث ٥.
(٣) التهذيب ٤ : ١٨١ / ٥٠٣ ، الوسائل : الباب ٥ من أبواب وجوب الصوم ، الحديث ٦. ونقله البحراني في الحدائق الناضرة ١٣ : ٣٩.
(٤) أورده عنه البحراني في الحدائق الناضرة ١٣ : ٣٩ ، وراجع : الكافي ٤ : ٨١ ـ ٨٢ / ٢ ، الوسائل : الباب ٥ من أبواب وجوب الصوم ، الحديث ٦.