أضبط وأوثق ، خصوصا في هذا المورد ، حيث إنّ الشيخ على ما يظهر من الحدائق (١) رواه عن الكافي ، فلا عبرة بنقله بعد مخالفته لما في الكافي.
وما عن الكليني ـ رحمهالله ـ والشيخ ـ رحمهالله ـ في الصحيح عن سعيد الأعرج ، قال : قلت لأبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ : إنّي صمت اليوم الذي يشكّ فيه ، فكان من شهر رمضان ، أفأقضيه؟ قال : لا ، هو يوم وفّقت له (٢).
وعن محمد بن حكيم ، قال : سألت أبا الحسن ـ عليهالسلام ـ ، عن اليوم الذي يشكّ فيه ، فإنّ الناس يزعمون أنّ من صامه بمنزلة من أفطر في شهر رمضان ، فقال : كذبوا ، إن كان من شهر رمضان ، فهو يوم وفّق له ، وإن كان من غيره ، فهو بمنزلة ما مضى من الأيّام (٣).
وعن بشير النبّال عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ ، قال : سألته عن صوم يوم الشكّ ، فقال : صمه فإن يك من شعبان كان تطوّعا ، وإن يك من شهر رمضان فيوم وفّقت له (٤).
وعن الكاهلي ، قال : سألت أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ ، عن اليوم الذي يشكّ فيه من شعبان ، قال : لأن أصوم يوما من شعبان أحبّ
__________________
(١) الحدائق الناضرة ١٣ : ٣٩.
(٢) الكافي ٤ : ٨٢ / ٤ ، التهذيب ٤ : ١٨٢ / ٥٠٦ ، الإستبصار ٢ : ٧٨ / ٢٣٨ ، الوسائل : الباب ٥ من أبواب وجوب الصوم ، الحديث ٢.
(٣) الكافي ٤ : ٨٣ / ٨ ، التهذيب ٤ : ١٨١ / ٥٠٢ ، الإستبصار ٢ : ٧٨ / ٢٣٦ ، الوسائل : الباب ٥ من أبواب وجوب الصوم ، الحديث ٧.
(٤) الكافي ٤ : ٨٢ / ٥ ، التهذيب ٤ : ١٨١ / ٥٠٤ ، الإستبصار ٢ : ٧٨ / ٢٣٦ ، الوسائل : الباب ٥ من أبواب وجوب الصوم ، الحديث ٣.