(ولا يبطل الرهن) بذلك مطلقا.
[ووجهه] مضافا إلى دعوى عدم الخلاف فيه ظاهرا ، بل عن التذكرة (١) ما يشعر بالإجماع عليه : عدم ما يقتضي البطلان ، خصوصا لو قلنا بجواز بيعها للمرتهن ، وعدم مزاحمة الاستيلاد لحقّه ؛ لكونه أسبق.
نعم لو قلنا بعدم الجواز ، فربما يتخيّل منافاته لبقائها رهنا ، كما أنّه يمنع عن رهانتها رأسا ؛ لمنافاته للاستيثاق الذي هو من مقوّمات الرهانة.
وفيه : أنّه لو أمكن الاستيفاء منها على (٢) بعض التقادير الغير النادرة منع واضح قد عرفت وجهه في أوّل الكتاب.
ويثمر ذلك في منع المالك عن التصرّف فيها وبيعها لو ساغ له ذلك ببعض المسوّغات ، كما أنّه يثمر له أيضا في جواز بيعها ، والاستيفاء من ثمنها لو مات ولدها ، كما لا يخفى.
(وهل تباع) لاستيفاء المرتهن حقّه من ثمنها؟ (قيل : لا ما دام الولد حيّا.)
في الجواهر بعد بيان الوجه له ، قال : لكن لم نعرف القائل به قبل المصنّف ـ رحمهالله ـ بل ولا بعده ، غير الفاضل في التحرير وثاني الشهيدين في ظاهر الروضة.
نعم عن الشهيد في غاية المراد حكايته عن المبسوط.
وفي جامع المقاصد : الظاهر أنّه وهم ، وحكي عنه الجواز مطلقا (٣).
(وقيل) والقائل : الشيخ ـ كما عرفت ـ والحلّي والفاضل في المختلف
__________________
(١) حكاه عنها صاحب الجواهر فيها ٢٥ : ٢٠٩ ، وراجع : تذكرة الفقهاء ٢ : ٣٠.
(٢) في النسخة الخطية : ولو على.
(٣) جواهر الكلام ٢٥ : ٢٠٩ ـ ٢١٠ ، وراجع : تحرير الأحكام ١ : ٢٠٧ ، والروضة البهيّة ٤ : ٨٥ ، وجامع المقاصد ٥ : ٨٠ ، ومفتاح الكرامة ٥ : ١٢٤.