الإجماع عليه (١) ، وعن المنتهى نسبته إلى الأكثر (٢).
وكيف كان ، فهذا هو الأقوى ، كما صرّح به غير واحد من المتأخّرين إن لم يكن جميعهم ، كما يدلّ عليه صحيحة هشام ورواية أبي بصير المتقدّمتان (٣).
ففي أولاهما : التصريح بأنّه : إن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى.
وفي ثانيتهما : وإن مكث حتى العصر ، ثمّ بدا له أن يصوم وإن لم يكن نوى ذلك ، فله أن يصوم ذلك إن شاء ، مع ورود الثانية في خصوص النافلة ، وكون النافلة بالخصوص هي القدر المتيقّن من إطلاق أولاهما.
ويشهد له أيضا : إطلاق صحيحة محمد بن قيس ، المتقدّمة (٤).
واستدلّ للقول الآخر : بقوله عليهالسلام ، في خبر ابن بكير المتقدّم (٥) ، الوارد في من طلعت عليه الشمس وهو جنب يصوم إن شاء ، وهو بالخيار إلى نصف النهار.
وفيه ما لا يخفى من عدم صلاحيّته لمكافئة ما عرفت لا سندا ولا دلالة ، خصوصا مع صلاحيّة صحيحة هشام بمدلولها اللفظي قرينة لصرف هذه الرواية عن ظاهرها ، كما هو واضح.
__________________
(١) كما في جواهر الكلام ١٦ : ١٩٦ ، وكتاب الصوم للشيخ الأنصاري : ٥٨٣ ، وحكاه عنها صاحب الرياض فيها ١ : ٣٠٢ ، وراجع : الانتصار : ٦٠ ، والغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٠٨ ، والسرائر ١ : ٣٧٣ ، والمنتهى ١ : ٥٥٩.
(٢) كما في جواهر الكلام ١٦ : ١٩٦ ، وكتاب الصوم للشيخ الأنصاري : ٥٨٣ ، وحكاه عنها صاحب الرياض فيها ١ : ٣٠٢ ، وراجع : الانتصار : ٦٠ ، والغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٠٨ ، والسرائر ١ : ٣٧٣ ، والمنتهى ١ : ٥٥٩.
(٣) تقدّمتا في صفحتي ٢١١ و ٢١٣.
(٤) تقدّمت في صفحة ٢١٠.
(٥) تقدّم في صفحة ٢١١.