صومه) بلا خلاف فيهما على الظاهر في الجملة ، بل في المدارك وغيره : دعوى الإجماع صريحا على أنّ الاستمناء مفسد للصوم (١).
وعن المصنّف في المعتبر أنّه قال : ويفطر بإنزال الماء بالاستمناء والملامسة والقبلة اتّفاقا (٢).
وعن التذكرة والمنتهى نحوه (٣).
ويدلّ عليه ، مضافا إلى الإجماع : صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ ، عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني ، قال : عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع (٤).
ومرسلة حفص بن سوقة عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ ، في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان ، فيسبقه الماء ، فينزل ، قال : عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع في شهر رمضان (٥).
وموثّقة سماعة ، قال : سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل ، قال :عليه إطعام ستين مسكينا ، مدّ لكل مسكين (٦).
__________________
(١) مدارك الأحكام ٦ : ٦١ ، والانتصار : ٦٤ ، والغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٠٩ ، وكتاب الصوم للشيخ الأنصاري : ٥٧٤.
(٢) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ١٣ : ١٢٩ ، وصاحب الجواهر فيها ١٦ : ٢٥٢ ، وراجع : المعتبر ٢ : ٦٥٤.
(٣) الحاكي هو البحراني في الحدائق الناضرة ١٣ : ١٢٩ ، وراجع : تذكرة الفقهاء ١ : ٢٥٧ ، ومنتهى المطلب ٢ : ٥٦٤.
(٤) الكافي ٤ : ١٠٢ / ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٠٦ / ٥٩٧ ، الإستبصار ٢ : ٨١ / ٢٤٧ ، الوسائل : الباب ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ١.
(٥) الكافي ٤ : ١٠٣ / ٧ ، التهذيب ٤ : ٣٢١ / ٩٨٣ ، الوسائل : الباب ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٢.
(٦) التهذيب ٤ : ٣٢٠ / ٩٨٠ ، الوسائل : الباب ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٤.