ورواية أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق ، قال : كفّارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبة (١).
وعن الصدوق مرسلا ، قال : قال أمير المؤمنين ـ عليهالسلام ـ : أما يستحي أحدكم أن لا يصبر يوما إلى الليل؟ إنّه كان يقال : إنّ بدو القتال اللطام (٢) ، ولو أنّ رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأدفق ، كان عليه عتق رقبة (٣).
ومقتضى إطلاق هذه الأخبار : فساد الصوم ووجوب الكفّارة بخروج المني بواسطة الملاعبة والتقبيل ونحوهما وإن لم يكن ذلك مقصودا له ولا من عادته ذلك ، كما هو ظاهر عبارة المتن وغيره.
ويؤيّده أيضا ، بل يدلّ عليه : المستفيضة الدالّة على كراهة القبلة والملامسة ونحوهما معلّلا ذلك : بمخافة أن يسبقه المني ؛ إذ لولا خروج المني من غير إرادة عقيب الفعل الذي يكون معرضا له مفسد للصوم ، لما يناسبه التعليل.
منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ ، أنّه سئل عن الرجل يمسّ من المرأة شيئا ، أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال : إنّ ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني (٤).
وصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم جميعا عن أبي جعفر ـ عليهالسلام ـ ، أنّه سئل هل يباشر الصائم أو يقبّل في شهر رمضان؟ قال : إنّي أخاف
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٣٢٠ / ٩٨١ ، الوسائل : الباب ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٥.
(٢) اللطم : ضربك الخدّ وصفحة الوجه ببسط الكف. لسان العرب ١٢ : ٥٤٢.
(٣) الفقيه ٢ : ٧٠ / ٢٩٨ ، الوسائل : الباب ٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٥.
(٤) الكافي ٤ : ١٠٤ / ١ ، الوسائل : الباب ٣٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ١.