بالفجر احتياطا ، وهذا إن سلّم فليس موجبا لانصراف النصّ عنه ، وعدم استفادة حكمه منه على تقدير تركه لهذا الاحتياط ، مع كون المورد من أشيع موارده.
وليس المدار في هذا الحكم على الظنّ حتى يدّعى أولويته من الظنّ الحاصل من إخبار الجارية أو الاستصحاب ، بل لنفس المراعاة من حيث هي دخل في هذا الحكم ، كما يومئ إليه التعليل الواقع في ذيل الموثّقة ، ولا أقلّ من احتماله المانع عن المقايسة المزبورة.
ومن هنا قد يقوى في النظر عدم الفرق في ثبوت القضاء لدى الاعتماد على قول الغير : بأنّ الفجر لم يطلع ؛ بين كون ذلك الغير فاسقا أو عادلا ، بل عدولا ، خلافا لما عن المحقّق والشهيد الثانيين وغيرهما (١) ، فأسقطوا القضاء بالعدلين ؛ لكونهما حجّة شرعية ، بل عن غيرهما (٢) الاكتفاء بالعدل الواحد بناء على حجّية قوله في الموضوعات.
وهو ضعيف ؛ إذ ليس المدار في سقوطه على كون التناول بحجّة شرعية ، وإلّا لكفى الأصل ، كما عرفت ، بل على مباشرة المراعاة ، فبدونها يبقى تحت إطلاق ما دلّ على القضاء ممّا عرفت.
وحجّية قول العدلين أو العدل لا تنافي ثبوت القضاء عند انكشاف الخطأ ، كما في الإخبار برؤية الهلال ونحوها من الموضوعات الخارجية.
(و) الثالث : (ترك العمل بقول المخبر بطلوعه) أي الفجر (والإفطار لظنّه كذبه) للسخرية ونحوها بلا خلاف فيه على الظاهر ،
__________________
(١) حكاه العاملي في مدارك الأحكام ٦ : ٩٣ وصاحب الجواهر فيها ١٦ : ٢٧٨ ، وراجع : جامع المقاصد ٣ : ٦٦ ، ومسالك الأفهام ١ : ٧٠.
(٢) كما في جواهر الكلام ١٦ : ٢٧٨.