بل عن غير واحد : دعوى الإجماع عليه.
ويظهر وجهه ممّا مرّ.
ويدلّ أيضا على ثبوت القضاء : رواية عيص بن القاسم عن الصادق ـ عليهالسلام ـ ، قال : سألت أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحّرون في بيت ، فنظر إلى الفجر فناداهم فكفّ بعضهم وظنّ بعضهم أنّه يسخر فأكل ، فقال : يتمّ صومه ويقضي (١).
وقضية إطلاق المتن وغيره : ع دم الفرق في نفي الكفّارة بين تعدّد المخبر واتّحاده وعدالته [وفسقه] (٢) ، خلافا للمحكي عن جماعة (٣) ، فاستقربوا الكفّارة بإخبار العدلين ، بل بإخبار العدل الواحد ، بناء على حجّيته في الإخبار بدخول الوقت ؛ لعدم جواز التعويل على الأصل حينئذ ، وصيرورته بحكم العامد.
وفيه : ما عرفت في ما سبق من أنّ المدار في ثبوت الكفّارة على تعمّد الإفطار.
وعدم جواز فعله شرعا لا يجعله مندرجا في موضوع قوله ـ عليهالسلام ـ : من أفطر متعمّدا (٤) إلى آخره.
نعم ، لو احتمل طلوع الفجر والتفت تفصيلا إلى حجّية قول المخبر ،
__________________
(١) الكافي ٤ : ٩٧ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٨٣ / ٣٦٧ ، التهذيب ٤ : ٢٧٠ / ٨١٤ ، الوسائل : الباب ٤٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ١.
(٢) زيادة يقتضيها السياق.
(٣) حكاه عنهم صاحب الجواهر فيها ١٦ : ٢٧٨.
(٤) التهذيب ٤ : ٢٠٧ / ٦٠٠ ، الإستبصار ٢ : ٩٦ / ٣١١ ، الوسائل : الباب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ١١.