وأنّه يثبت به الفجر شرعا ، ولا يجوز معه الاعتناء باحتمال السخرية أو تعمّد الكذب ونحوه وأقدم مع ذلك على الأكل ، اندرج بحسب الظاهر في موضوع الحكم ، ولكن هذا الفرض خارج عن موضوع كلماتهم ؛ لأنّ كلامهم في من هو عازم على الصوم ، ولكنه يأكل ولا يعتني بقول المخبر ، بناء منه على أنّ الفجر لا يثبت بقوله ، وإلّا لا يتأتّى منه العزم على الصوم ، فلا يتفاوت الحال حينئذ في عدم صدق تعمّد الإفطار بين كون هذا البناء صحيحا ، كما لو كان المخبر فاسقا ، أو فاسدا ، كما لو كان عدلا ، أو عدلين ، بناء على حجّية قول العدل أو العدلين في المقام.
نعم ، على تقدير الحجيّة لا يتوقّف ثبوت القضاء على تبيّن وقوع الأكل بعد الفجر ، بل يكفي فيه عدم ثبوت خلافه ، كما لا يخفى.
هذا كلّه في ما لو لم يباشر بنفسه المراعاة ، وأمّا مع مباشرته للمراعاة وعدم تبيّن الفجر عنده فلا شبهة في جواز فعله وإن كان المخبر عدلا أو عدولا ، فضلا عن لزوم الكفّارة عليه ؛ لأنّ حجّية خبر العدلين أو العدل الواحد على تقدير تسليمه في مثل المقام إنّما هو إذا لم يتبيّن مستنده.
وأمّا مع تبيّنه وعدم حصول الإذعان به ـ كما في الفرض ـ فلا ، فإنّه من قبيل تقليد أحد المجتهدين للآخر الذي يخطّئه في اجتهاده.
وربما يشهد لذلك أيضا ، مضافا إلى ذلك : موثّقة سماعة ، قال :سألته عن رجلين قاما فنظرا إلى الفجر ، فقال أحدهما : هو ذا ؛ وقال الآخر : ما أرى شيئا ، قال : فليأكل الذي لم يتبيّن له الفجر وقد حرم على الذي زعم أنّه رأى الفجر ، إنّ الله عزوجل يقول «كُلُوا وَاشْرَبُوا