الخاصة ، كما أنّ الجهالة أيضا غير مضرّة لتلك الأخبار.
وأمّا القاعدة : فيمنع عمومها بحيث يشمل المورد ، بل لعلّ القائلين بجواز بيعه أيضا لا يلتزمون جميعهم بجواز رهنه ، فلا يحصل الوثوق بالإجماع التعليقي في المقام ، فيوهن بذلك عموم القاعدة.
والحاصل : أنّ الأخبار على فرض تسليم دلالتها على جواز البيع فلا تدلّ على جواز الرهن.
وأمّا القاعدة فلم تثبت حجّيتها عموما بحيث تشمل مورد الكلام ، والله العالم.
وأمّا الشرط الثاني ـ أعني اعتبار كون الرهن مملوكا بمعنى كونه متموّلا ـ فممّا لا شبهة فيه ؛ إذ بدون ذلك لا يعقل بيعه حتى يستوفي منه الدين ، فلا يحصل الاستيثاق الذي شرّع الرهن لأجله ، ويشترط مع ذلك كونه مملوكا للراهن أو مأذونا من قبله حتى يصح البيع ويحصل الاستيثاق.
(و) على هذا (لو رهن ما لا يملك) ه الراهن بأن كان عينا مملوكة لغير المالك (لم يمض) الرهن (ووقف على إجازة المالك) فإن أجاز جاز ؛ لأنّ الظاهر عدم الفرق بينه وبين البيع ، فيدلّ على صحته بالإجازة ما يدلّ على صحة الفضولي في البيع ، ولكن هذا إنّما يتمّ بعد إثبات جواز الإعادة للرهن ، بمعنى تأثير الإذن السابق على الرهن في صحته ؛ إذ لولا ذلك كيف يصحّحه الإذن اللاحق؟! فينبغي أن نتكلّم في جواز الإعارة للرهن حتى تتّضح المسألة.
فنقول : الأقوى : جواز رهن مال الغير بإذن مالكه مطلقا ، سواء كان وثيقة لدين المالك أو الراهن.
أمّا الأول : فوجهه واضح ؛ لكونه وكيلا عن المالك فلا إشكال فيه.