لا يمتنع الرهن كالثمن في مدّة الخيار.
وعلى ما قرّرناه فإطلاق المصنّف ـ رحمهالله ـ حكاية المنع أوّلا ثم حكمه بالجواز مطلقا ثانيا ، غير جيّد (١). انتهى.
أقول : ما أفاده ـ قدسسره ـ في غاية الجودة والمتانة والقوّة وإن كان قد يتأمّل في أصل مال الكتابة هل هو حقّ ثابت في ذمّة العبد ، فكأنّ العبد اشترى نفسه بالعوض المعيّن الذي في ذمّته ، فيكون من قبيل المعاوضات ، أم لا ذمّة للعبد ولا تعهّد أصلا ، بل هو إلزام من المولى ، فتكون الكتابة التزاما بحرّيته بأداء ما ألزمه به وقد أمضاه الشارع ، فعلى هذا ليس في ذمّة العبد حقّ ثابت حتى يجوز أخذ الرهن عليه ، سواء كانت الكتابة مطلقة أو مشروطة.
ولعلّ المصنّف ـ رحمهالله ـ لذا أطلق المنع أوّلا.
نعم بعد البناء على كونه من القسم الأول لا إشكال في جواز الرهن عليه بقسميه ، وما ذكره المانع من الوجهين ضعفه ظاهر خصوصا الأخير ؛ لجواز أن يكون الرهن من غيره بإذنه كما لا يخفى (٢).
(ولا يصح) الرهن (على ما لا يمكن استيفاؤه من الرهن ، كالإجارة المتعلّقة بعين المؤجر ، مثل خدمته) شهرا معيّنا ، ووجهه ظاهر.
(ويصح في ما هو ثابت في الذمّة كالعمل المطلق) لإمكان استيفائه من ثمن الرهن عند التعذّر.
__________________
(١) مسالك الأفهام ١ : ٢١٩.
(٢) قد سقط من النسخة الخطية شرح قول صاحب الشرائع : (ويبطل الرهن عند فسخ الكتابة المشروطة).