ولا يعرف له صاحب ما كان مثل اللقطة والكنز ونحوه ممّا لا يبعد الالتزام بإباحته بعد اليأس عن صاحبه.
والأولى ردّ علمها إلى أهله ، والرجوع في حكم ما لا يعرف صاحبه إلى أخبار الصدقة ، كما هو المشهور.
ولكن قد يناقش في تناولها للمقام : بأنّ موردها المال المتميّز ، فإلحاق الممتزج به قياس.
ففي الحدائق بعد أن نقل القول بوجوب الصدقة بمقدار الحرام في هذه الصورة ، أي : صورة العلم بقدره ، سواء كان أقلّ من الخمس أو أكثر ، وحكى عن المدارك اختياره ، قال ما لفظه :وقيل بوجوب إخراج الخمس ثم الصدقة بالزائد في صورة الزيادة.
والظاهر أنّ مستند القول الأول هو الأخبار الدالّة على الأمر بالتصدّق بالمال المجهول المالك ، ومن أجل ذلك أخرجوا هذه الصورة من عموم النصوص المتقدّمة.
ولقائل أن يقول : إنّ مورد تلك الأخبار الدالّة على التصدّق إنّما هو المال المتميّز في حدّ ذاته لمالك مفقود الخبر ، وإلحاق المال المشترك به ، مع كونه [من ما] (١) لا دليل عليه قياس مع الفارق ؛ لأنّه لا يخفى أنّ الاشتراك في [هذا] (٢) المال سار في كلّ درهم درهم ، وجزء جزء منه ، فعزل هذا القدر المعلوم للمالك المجهول مع كون الشركة شائعة في أجزائه كما أنّها شائعة في أجزاء الباقي لا يوجب استحقاق المالك المجهول له حتى يتصدّق به عنه ، فهذا العزل لا ثمرة له ، بل الاشتراك باق مثله قبل العزل.
فإن قيل : إنّه متى كان المال مشتركا بين شريكين فإنّ لهما قسمته ،
__________________
(١) زيادة أثبتناها من المصدر.
(٢) زيادة أثبتناها من المصدر.