لا يكاد يظهر للحصر وجه ، سواء أريد به الحصر الحقيقي أو الإضافي.
اللهم إلّا أن ينزّل الحصر على إرادته في زمان خاص تخفيفا من الإمام ـ عليهالسلام ـ بالنسبة إلى ما عداه ، وهو كما ترى ، أو بحمله على التقية وهو أيضا بعيد لا يصار إليه إلّا لمعارض أقوى.
نعم بناء على شمول الغنيمة لكلّ فائدة يستفيدها ولو بإرث ونحوه ، يمكن أن يكون المراد بحصر الخمس فيها بالإضافة إلى ما يملكه بالعوض ، فليتأمّل.
والحاصل : أنّه لا يصح التعويل على ظواهر الأدلّة الاجتهادية في مثل هذا الحكم الذي يعم به الابتلاء ما لم يعتضد بعمل الأصحاب ، ويشتهر مضمونها بين المتشرّعة خصوصا بعد الالتفات إلى الأخبار الكثيرة الواردة في التحليل ، فإنّا وإن ناقشنا في دلالة كلّ واحد واحد منها إمّا من حيث دلالته على أبدية الحكم ، أو من حيث عموم متعلّقه ، أو غير ذلك ممّا عرفت ، ولكنّها تورث مزيد الوهن في الأخبار التي لم يشتهر العمل بها والجرأة على طرحها أو الأخذ بالظواهر والأصول المنافية لها ، كما لا يخفى.
فتلخّص ممّا ذكر : أنّ الالتزام بثبوت الخمس في ما عدا ما اشتهر بين العلماء ـ وهو أرباح التجارات والصناعات وسائر أنواع التكسّبات ـ مشكل.
ثم إنّ من جملة التكسّبات التي يتعلّق الخمس بفوائدها : إجارة الإنسان نفسه أو خادمه أو دابته أو داره أو ضيعته أو غير ذلك من أنحاء الإجارات والمعاملات.
فما في مكاتبة ابن مهزيار قال : كتبت إليه : يا سيدي رجل دفع إليه مال يحجّ به ، هل عليه في ذلك المال حين يصير إليه الخمس ، أو على ما