(وقيل) والقائل : الشيخ في المحكي (١) عن مبسوطة : (يصح) رهنه (ويوضع على يد مسلم ، وهو أولى) لمنع كون مثل ذلك سبيلا ، بل هو أسهل من إجارة المسلم نفسه للكافر.
هذا لو كان الرهن على يد مسلم ، وأمّا لو كان تحت يده ، فقد حكي الإجماع على منعه ، فإن تمّ فهو ، وإلّا ففيه أيضا كلام.
(و) أمّا الشرط الرابع : أعني كونه ممّا يصح استيفاء الدين منه بالبيع ونحوه ، فقد عرفت أنّ اعتباره ممّا لا إشكال فيه ، ويتفرّع عليه أنّه (لو رهن وقفا لم يصح) لعدم جواز بيعه ، بل مطلق نقله وإن كان مملوكا للموقوف عليه.
هذا في غير الموارد المستثناة التي يجوز فيها بيعه واضح ، وأمّا فيها فربما يشكل في بعض صورها ، كما إذا كان البيع للحاجة حيث يجوز لهم صرف ثمنها ، فلعلّ الرهن أصلح بحالهم وبحال الوقف وغرض الموقوف عليهم.
ودعوى : اختصاص دليل الجواز بخصوص البيع قابلة للمنع وإن كان موردها خاصّا إلّا أنّ دعوى استفادة جواز الانتفاع بثمنها مطلقا ، وجواز التصرّف لهم فيها بحيث يرتفع به حاجتهم ، ليست خالية عن وجه.
واحتمال طروّ الغناء للراهن المانع عن البيع لا ينافي الوثوق الحاصل له من قبل الرهن ، حيث إنّه اطمأنّ لأجل الرهن أنّه يصل إليه ماله إمّا لأجل أداء الراهن لو تيسّر له ، وإمّا ببيعه لو تعسّر عليه.
وكذا احتمال موت الراهن وانتقاله إلى الطبقة اللاحقة أيضا لا ينافي
__________________
(١) كما في جواهر الكلام ٢٥ : ١٣٠ ، وراجع : المبسوط ٢ : ٢٣٢.