الحدائق (١) ، بل المشهور كما في الجواهر (٢).
(وقيل : لا يحرم) على الصائم الارتماس حتى يجب عليه الإمساك عنه (بل يكره) وحكي هذا القول عن العماني والسيد في أحد قوليه والحلّي (٣).
ثمّ إنّ القائلين بالحرمة اختلفوا على أقوال :
منهم : من ذهب إلى أنّه حكم تكليفي محض لا يترتّب عليه فساد الصوم ، كما عن الشيخ في الاستبصار ، والمصنّف في المعتبر ، والعلّامة في المختلف والمنتهى ، والمحقّق الثاني في حاشية الإرشاد ، والفخر ، والشهيد الثاني وسبطه (٤) ، بل نسب إلى أكثر المتأخّرين (٥).
وقوّاه أيضا في المتن حيث إنّه بعد أن نقل القول بالحرمة والكراهة ، قال : (والأوّل أشبه.)
ثمّ قال : (وهل يفسد بفعله؟ الأشبه : لا.)
وعن جملة من الأصحاب ، منهم : السيد في الانتصار ، والشيخ في النهاية والجمل والاقتصاد ، وابن البرّاج : أنّه موجب للقضاء والكفّارة (٦) ، بل عن ظاهر الدروس نسبة هذا القول إلى المشهور (٧).
__________________
(١) الحدائق الناضرة ١٣ : ١٣٣.
(٢) جواهر الكلام ١٦ : ٢٢٧.
(٣) كما في كتاب الصوم للشيخ الأنصاري : ٥٧٧ ، وراجع : مختلف الشيعة : ٢١٨ ، وجمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٤ ، والسرائر ١ : ٣٧٦.
(٤) الحاكي والناسب هو الشيخ الأنصاري في كتاب الصوم : ٥٧٨ ، وراجع : الاستبصار ٢ : ٨٥ ، والمعتبر ٢ : ٦٥٧ ، ومختلف الشيعة : ٢١٩ ، ومنتهى المطلب ٢ : ٥٦٥ ، وإيضاح الفوائد ١ : ٢٢٥ ، ومسالك الأفهام ٢ : ١٦ ، ومدارك الأحكام ٦ : ٤٨.
(٥) الحاكي والناسب هو الشيخ الأنصاري في كتاب الصوم : ٥٧٨ ، وراجع : الاستبصار ٢ : ٨٥ ، والمعتبر ٢ : ٦٥٧ ، ومختلف الشيعة : ٢١٩ ، ومنتهى المطلب ٢ : ٥٦٥ ، وإيضاح الفوائد ١ : ٢٢٥ ، ومسالك الأفهام ٢ : ١٦ ، ومدارك الأحكام ٦ : ٤٨.
(٦) حكاه عنهم الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٥ : ١٠١ ، وراجع : الانتصار : ٦٢ ، والنهاية : ١٥٤ ، والجمل والعقود (الرسائل العشر) : ٢١٢ ، والاقتصاد : ٢٨٧ ، والمهذّب ١ : ١٩٢.
(٧) الحاكي هو الشيخ الأنصاري في كتاب الصوم : ٥٧٨ ، وراجع : الدروس ١ : ٢٧٤.