الأخبار بالتقريب الذي ذكره ، فليتأمّل.
الثاني : قال شيخنا المرتضى ـ رحمهالله ـ وفاقا لغير واحد ـ ما لفظه : لو كان الحلال ممّا فيه الخمس لم يسقط بإخراج هذا الخمس ؛ لعدم الدليل على سقوطه ، فيجب حينئذ أوّلا هذا الخمس ، فإذا حلّ لمالكه وطهر عن الحرام أخرج خمسه ، ولو عكس صحّ ، لكن تظهر الفائدة في ما لو جعلنا مصرف هذا الخمس غير الهاشمي ، وحينئذ فليس له العكس ، وكيف كان فالقول بوحدة الخمس ـ كما يحكى (١) ـ ضعيف جدّا.
ولعلّه لإطلاق قوله ـ عليهالسلام ـ : «وسائر المال لك حلال».
ولا يخفى أنّه من حيث اختلاط الحرام ، لا من كلّ جهة ، ولذا لو كان زكويّا لم تسقط زكاته (٢). انتهى.
أقول : تعدّد الخمس بتعدّد أسبابه هو الذي تقتضيه إطلاقات أدلّته ، ولكن قد يشكل ذلك بناء على إرادة الخمس المصطلح من خبر السكوني ، الذي ورد فيه الأمر بالتصدّق بخمس ماله ، فإنّ حمله على إرادته من حيث الاختلاط مع وروده في المال المجتمع بالكسب في الأزمنة السابقة ، الذي يتعلّق به خمس الاكتساب أيضا غالبا لا يخلو عن بعد ، خصوصا مع ما فيه من التعليل بـ «إنّ الله رضي من الأشياء بالخمس».
وقياسه على سائر الحقوق المتعلّقة بماله ممّا يختلف معه نوعا ومستحقّا قياس مع الفارق.
نعم ، هذا متّجه في ما لو أريد به الصدقة لا الخمس المصطلح ، كما نفينا البعد عنه.
وكيف كان ، فالأظهر ما ذكروه من عدم سقوط خمس الاكتساب ونحوه
__________________
(١) راجع : الجواهر ١٦ : ٧٦.
(٢) كتاب الخمس : ٥٤١.