التقريبات التي تقدّمت الإشارة إليه في ما سبق ، فراجع.
(فروع :)
(الأول : لو تمضمض متداويا ، أو طرح في فيه خرزا أو غيره لغرض صحيح فسبق إلى حلقه ، لم يفسد صومه) كما ظهر وجهه ممّا مرّ آنفا.
(ولو فعل ذلك عبثا ، قيل : عليه القضاء. وقيل : لا. وهو الأشبه) لو لم نقل بثبوته في وضوء النافلة ، وإلّا فلا يخلو القول بوجوبه في المضمضة عبثا عن وجه ، كما عرفته في ما مرّ.
(الثاني : ما يخرج من بقايا الغذاء من بين أسنانه) ولو بمخرج (يحرم ابتلاعه للصائم) وإن لم يبرز إلى خارج الفم (فإن ابتلعه عمدا ، وجب عليه القضاء) قولا واحدا عندنا ، خلافا لأبي حنيفة على ما صرّح به في الجواهر (١).
وفي المدارك بعد أن نسب القول بوجوب القضاء من غير تعرّض للكفّارة إلى الشيخ في الخلاف والمبسوط ، ووجّه وجوبه مع الكفّارة : بأنّه تناول المفطر عامدا ، فساوى ما لو ازدرده من خارج ، قال ما لفظه : ويمكن المناقشة في فساد الصوم بذلك ؛ لعدم تسميته أكلا.
ولما رواه الشيخ ـ في الصحيح ـ عن عبد الله بن سنان ، قال : سئل أبو عبد الله ـ عليهالسلام ـ عن الرجل الصائم يقلس (٢) فيخرج منه الشيء أيفطره ذلك؟ قال : لا ، قلت : فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه؟
__________________
(١) جواهر الكلام ١٦ : ٢٩٤.
(٢) القلس : ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه وليس بقيء ، فإن عاد فهو القيء. النهاية لابن الأثير ٤ : ١٠٠.