وحكي عن المفيد قصر التحليل على المناكح (١).
وعن أبي الصلاح في المختلف ما يظهر منه تحريم الثلاثة أيضا ، قال في ما حكي عنه : ويلزم من تعيّن عليه شيء من أموال الأنفال أن يصنع فيه ما بيّنّاه من تشطير الخمس ، لكونه جميعا حقّا للإمام ، فإن أخلّ المكلّف بما يجب عليه من الخمس وحقّ الأنفال ، كان عاصيا لله سبحانه ، ومستحقّا لعاجل اللعن المتوجّه عليه من كلّ مسلم إلى ظالمي آل محمد ـ صلىاللهعليهوآله ـ ، وآجل العقاب ؛ لكونه مخلّا بالواجب عليه لأفضل مستحقّ ، ولا رخصة في ذلك بما ورد من الحديث فيها ؛ فإنّ فرض الخمس والأنفال ثابت بنصّ القرآن والإجماع من الأمّة وإن اختلف في من يستحقّه ، فإجماع آل محمد دالّ على ثبوته وكيفية استحقاقه وحمله إليهم وقبضهم إيّاه ومدح مؤدّيه وذمّ المخلّ ، ولا يجوز الرجوع عن هذا المعلوم بشاذّ الأخبار (٢). انتهى.
أقول : ولعلّ القائلين بالمنع يريدون في ما عدا الأرضين الموات وتوابعها ممّا لا ينبغي الارتياب في جواز التصرّف فيها ، بل تملّكها بالإحياء أو الحيازة اتكالا على ما ذكروه في كتاب إحياء الموات.
وكيف كان ، فالذي يقتضيه التحقيق هو : أنّ ما كان من الأنفال من قبيل الأرضين الموات والمعادن ورؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام وتوابعها ممّا جرت السيرة على المعاملة معها معاملة المباحات الأصلية ، فلا ينبغي الارتياب في إباحتها للشيعة في زمان الغيبة وقصور اليد عن الاستئذان من الإمام ـ عليهالسلام ـ ، بل مطلقا ، كما يشهد
__________________
(١) كما في كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ٥٥٤ ، وراجع : المقنعة : ٢٨٥.
(٢) مختلف الشيعة : ٣ : ٢١١ ـ ٢١٢ ، المسألة ١٦٥ ، وراجع : الكافي في الفقه : ١٧٤.