يبيعه ويمسك فضله حتى يجيء صاحبه» (١).
والجواب عنه : بلزوم حملها على ما إذا لم يمكن إثبات حقّه ورهانته عند الحاكم ، أو على تعذّر الرجوع إلى الحاكم ، أو على إرادة مطلق البيع من حيث هو من دون بيان الشرائط ، فتكون مهملة من هذه الجهة ، بل يمكن تنزيل الرواية على ما لو استكشف رضا المالك بالبيع ؛ فإنّه في مثل هذه الموارد ربما يقطع الإنسان بالرضا.
وكيف كان ، فيتعيّن حملها ، ولا يجوز العمل بإطلاقها ؛ لمخالفته للقواعد المتلقّاة من الشرع ومذهب الأصحاب ، بل ربما يقال : بمخالفته لبعض الروايات الناهية عن بيعه مطلقا إلّا بعد مجيء صاحبه (٢) ، وفيه تأمّل.
وكيف كان ، فهل له الإجبار في الأداء قبل رفع أمره إلى الحاكم ، أم يتعيّن عليه الرجوع إليه؟ فيه وجهان : نسب (٣) إلى ظاهر بعض : الأول ، بل تعيّنه عليه مع الإمكان ، وعند عدمه يرجع إلى الحاكم.
وفيه : أنّ الإجبار من مناصب الحاكم ليس لغيره ذلك.
نعم يجوز له ما يجوز لغيره من باب الأمر بالمعروف ، ومعلوم أنّ هذا ليس مقدّما على رفع الأمر إلى الحاكم ؛ لعدم الترتيب بينهما.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٣٣ / ٤ ، الفقيه ٣ : ١٩٧ / ٨٩٦ ، التهذيب ٧ : ١٦٨ / ٧٤٧ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب كتاب الرهن ، الحديث ٢.
(٢) الكافي ٥ : ٢٣٤ / ٥ ، التهذيب ٧ : ١٦٩ / ٧٤٨ و ٧٤٩ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب كتاب الرهن ، الحديث ١ و ٣.
(٣) لم نعثر على الناسب فيما بين أيدينا من المصادر ، وراجع : جواهر الكلام ٢٥ : ٢١٧ ، والحدائق الناضرة ٢٠ : ٢٧٤.